منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
الثاني: أنه هل يترتب على هذا المبحث ثمرة عملية أم لا؟.
(أما الأول) فحاصل الكلام فيه: أنهم لم يذكروا بحث المشتق في المقاصد بل ذكروه في المقدمة نظرا إلى خروجه عن المقاصد، لعدم انطباق ضابط المسألة الأصولية عليه، حيث إنها كبرى لقياس ينتج حكما كليا فرعيا كقولنا: (صلاة الجمعة ما أخبر بوجوبه العادل، وكلما كان كذلك فهو واجب)، أو (هذا ما علم سابقا بوجوبه وشك فيه لاحقا وكلما كان كذلك فهو واجب)، أو (هذا مما لم يرد على حرمته أو وجوبه بيان، وكلما كان كذلك فهو مما لا حرج فيه عقلا)، وهذا الضابط لا ينطبق على المشتق، إذ شأنه إحراز موضوع الحكم لا نفسه. و هذا بخلاف مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد، فإن نتيجة هذه المباحث على ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده): (وإن لم تكن استنباط ذات الحكم، ولكن من المعلوم أنه يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، كما أن مبحث المفاهيم أيضا موضوع لبيان سنخ إناطة الحكم بشئ، فهو أيضا من أنحاء وجود الحكم وثبوته، وهذا بخلاف المسائل الأدبية، فإنها ربما تقع في طريق استنباط موضوع الحكم بلا نظر فيها أصلا إلى كيفية تعلق حكمه. ومن هذا البيان ظهر أيضا وجه خروج المشتق من المسائل، إذ شأنه ليس إلا إحراز موضوع الحكم لا نفسه، لا بذاته ولا بكيفية تعلقه بموضوعه. ومن هنا ظهر أيضا وجه خروج مسائل علم الرجال عن المسائل الأصولية، لكونها أيضا كمبحث المشتق وسائر العلوم الأدبية واقعة في طريق استنباط الموضوع، لا نفس الحكم، ولا لكيفية تعلقه بموضوعه، بل شأنه إثبات موضوع الحكم محضا من كون السند موثوقا به كي يشمله أدلة التعبد به) انتهى