(وبالجملة) يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى
____________________
(1) أي: ما بحذاء المبدأ.
(2) يعني: التلبس الذي يكون بنحو العينية وهو أتم أفراد التلبس.
(3) أي: بصدق الصفات الجارية عليه تعالى على نحو الحقيقة، ووجه عدم المضرية هو: وجود مناط الصدق أعني صدق الصفات على الذات المقدسة واقعا، فلا يقدح في صدقها عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس، لعدم إحاطته بجميع مصاديق المبدأ، ومن المعلوم عدم مرجعية العرف في تطبيق المفاهيم على مصاديقها، وإنما هو مرجع في تشخيص المفاهيم.
(4) أي: للصفات.
(5) يعني: ولو كان صدق المفهوم العرفي من الصفات على الذات وانطباقه عليها بنظر العقل المدرك للتلبس بنحو العينية دون نظر العرف غير المدرك له، فإن الصدق والحمل بنظر العقل ثابت للمغايرة المفهومية الكافية في صحة الحمل وللاتحاد بنحو العينية الذي يدركه العقل دون العرف.
(6) هذا وجه لعدم مضرية خفاء التلبس بنحو العينية على العرف بصدق الصفات العليا عليه جل وعلا، وحاصل هذا الوجه: أن العرف ليس مرجعا في التطبيقات، وإنما هو مرجع في تمييز المفاهيم العرفية والإحاطة بحدودها، وأما بعد تمييزها فلا يرجع إليه في تطبيقها على مصاديقها.
(2) يعني: التلبس الذي يكون بنحو العينية وهو أتم أفراد التلبس.
(3) أي: بصدق الصفات الجارية عليه تعالى على نحو الحقيقة، ووجه عدم المضرية هو: وجود مناط الصدق أعني صدق الصفات على الذات المقدسة واقعا، فلا يقدح في صدقها عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس، لعدم إحاطته بجميع مصاديق المبدأ، ومن المعلوم عدم مرجعية العرف في تطبيق المفاهيم على مصاديقها، وإنما هو مرجع في تشخيص المفاهيم.
(4) أي: للصفات.
(5) يعني: ولو كان صدق المفهوم العرفي من الصفات على الذات وانطباقه عليها بنظر العقل المدرك للتلبس بنحو العينية دون نظر العرف غير المدرك له، فإن الصدق والحمل بنظر العقل ثابت للمغايرة المفهومية الكافية في صحة الحمل وللاتحاد بنحو العينية الذي يدركه العقل دون العرف.
(6) هذا وجه لعدم مضرية خفاء التلبس بنحو العينية على العرف بصدق الصفات العليا عليه جل وعلا، وحاصل هذا الوجه: أن العرف ليس مرجعا في التطبيقات، وإنما هو مرجع في تمييز المفاهيم العرفية والإحاطة بحدودها، وأما بعد تمييزها فلا يرجع إليه في تطبيقها على مصاديقها.