____________________
(1) أي: ومن رد الوجه الثالث - بأن الجري بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة فلا يلزم مجاز أصلا - ظهر ما في الاستدلال بمثل قوله تعالى: (السارق والسارقة والزاني والزانية) على وضع المشتق للأعم إذا وقع محكوما عليه وللأخص إذا وقع محكوما به من الاشكال الذي حاصله: أن الجري في حال الانقضاء بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة، فلا يلزم مجاز أصلا.
(2) وهو المحكوم عليه.
(3) تعليل لقوله: (انقدح).
(4) الضمير للشأن.
(5) فاعل - ينافي - وحاصله: أنه قد ظهر مما تقدم عدم منافاة إرادة خصوص حال التلبس من المشتق دلالة الآية الشريفة على ثبوت القطع والجلد ولو بعد الانقضاء، بل لا بد من انقضاء المبدأ، ضرورة أن إجراء الحد عليهما منوط بثبوت السرقة والزنا عند الحاكم، و ثبوتهما عنده يكون بعد الانقضاء. وجه عدم المنافاة: أن استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء مما لا شبهة في جوازه، ومعه كيف يكون المشتق موضوعا للأعم؟.
(6) أي: دلالة الآية.
(7) بيان للاطلاق في قوله: (مطلقا) وقد عرفت أنه لا محيص عن انقضاء المبدأ فيهما.
(2) وهو المحكوم عليه.
(3) تعليل لقوله: (انقدح).
(4) الضمير للشأن.
(5) فاعل - ينافي - وحاصله: أنه قد ظهر مما تقدم عدم منافاة إرادة خصوص حال التلبس من المشتق دلالة الآية الشريفة على ثبوت القطع والجلد ولو بعد الانقضاء، بل لا بد من انقضاء المبدأ، ضرورة أن إجراء الحد عليهما منوط بثبوت السرقة والزنا عند الحاكم، و ثبوتهما عنده يكون بعد الانقضاء. وجه عدم المنافاة: أن استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء مما لا شبهة في جوازه، ومعه كيف يكون المشتق موضوعا للأعم؟.
(6) أي: دلالة الآية.
(7) بيان للاطلاق في قوله: (مطلقا) وقد عرفت أنه لا محيص عن انقضاء المبدأ فيهما.