إن قلت (4): نعم ولكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا، فلا بد أن يكون للأعم وإلا لما تم (5). قلت (6):
____________________
(1) أي: لعظم هذا المنصب وجلالته.
(2) أي: بالإمامة.
(3) في شئ من أزمنة عمره، يعني: لا بد أن يكون طاهرا عن لوث المعصية في جميع آنات عمره.
(4) غرضه: أن القرينة المقامية المزبورة وإن اقتضت علية المبدأ حدوثا وبقاء وكون إطلاق الظالم على المنقضي عنه المبدأ مجازا، لكن الظاهر أن الاستدلال على عدم لياقة المتلبس بالظلم - آنا ما - للإمامة ولو بعد انقضاء الظلم عنه إنما يكون بما يقتضيه الوضع، لا بقرينة المجاز، إذ الأصل عدم العدول عن الحقيقة إلى المجاز، فعليه يكون الظاهر وضع المشتق للأعم لئلا يلزم مجازية إطلاقه على المنقضي عنه المبدأ.
(5) يعني: وإن لم يكن المشتق للأعم لما تم الاستدلال، لكون خصوص المتلبس خلاف الظهور الوضعي الذي هو مبنى الاستدلال.
(6) هذا دفع الاشكال، ويستفاد من كلامه وجهان في الجواب عنه:
الأول: أنه يمكن منع ابتناء استدلال الامام عليه الصلاة والسلام على الظهور الوضعي، لكفاية الظهور العرفي المعتد به عند العقلا ولو كان بمعونة القرينة كما في المقام، لان الآية بعد كونها مسوقة لبيان علو منصب الإمامة ظاهرة في علية الظلم ولو بعد انقضائه لعدم نيل من تلبس به للإمامة أبدا، ويصح الاستدلال
(2) أي: بالإمامة.
(3) في شئ من أزمنة عمره، يعني: لا بد أن يكون طاهرا عن لوث المعصية في جميع آنات عمره.
(4) غرضه: أن القرينة المقامية المزبورة وإن اقتضت علية المبدأ حدوثا وبقاء وكون إطلاق الظالم على المنقضي عنه المبدأ مجازا، لكن الظاهر أن الاستدلال على عدم لياقة المتلبس بالظلم - آنا ما - للإمامة ولو بعد انقضاء الظلم عنه إنما يكون بما يقتضيه الوضع، لا بقرينة المجاز، إذ الأصل عدم العدول عن الحقيقة إلى المجاز، فعليه يكون الظاهر وضع المشتق للأعم لئلا يلزم مجازية إطلاقه على المنقضي عنه المبدأ.
(5) يعني: وإن لم يكن المشتق للأعم لما تم الاستدلال، لكون خصوص المتلبس خلاف الظهور الوضعي الذي هو مبنى الاستدلال.
(6) هذا دفع الاشكال، ويستفاد من كلامه وجهان في الجواب عنه:
الأول: أنه يمكن منع ابتناء استدلال الامام عليه الصلاة والسلام على الظهور الوضعي، لكفاية الظهور العرفي المعتد به عند العقلا ولو كان بمعونة القرينة كما في المقام، لان الآية بعد كونها مسوقة لبيان علو منصب الإمامة ظاهرة في علية الظلم ولو بعد انقضائه لعدم نيل من تلبس به للإمامة أبدا، ويصح الاستدلال