الثاني (2): عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ.
وفيه (3): أن عدم صحته في مثلهما (4) إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال (5)
____________________
(1) هذا جواب الاستدلال بالتبادر، وحاصله: أنه قد تقدم في أدلة القائلين بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ: أن المنسبق منه خصوص المتلبس بالمبدأ دون الأعم.
(2) هذا ثاني الوجوه، وحاصله: عدم صحة سلب المقتول والمضروب بما لهما من المعنى المرتكز في الذهن عمن انقضى عنه المبدأ، فيصح أن يقال: (عمرو مضروب زيد أو مقتوله) بدون رعاية علاقة، وعدم صحة السلب علامة الحقيقة.
(3) هذا رد الاستدلال بعدم صحة السلب، ومحصله: أنه يراد من القتل في المقتول ومن الضرب في المضروب غير معناهما الحقيقي الحدثي، فيراد من الأول:
زهوق الروح الذي هو بمنزلة الملكة في البقاء، ويراد بالضرب وقوعه على شخص لا تأثيره حين صدوره، وهذان المعنيان وإن كانا مجازيين لكنهما لا يوجبان المجاز في الهيئة بل المجاز في المادة، ومن المعلوم: أن المبدأ بهذا المعنى باق، فعدم صحة سلبهما إنما هو لأجل بقاء التلبس بهما فعلا، فلا يلزم من إطلاقهما حينئذ مجاز في هيئة المشتق أصلا، لعدم كونهما من إطلاق المشتق على ما انقضى عنه المبدأ.
(4) أي: مثل المضروب والمقتول.
(5) يعني: فلا يكون من باب الاطلاق على المنقضي عنه المبدأ أصلا، فعدم صحة السلب لا يدل على الوضع للأعم من المتلبس والمنقضي كما هو المدعى، إذ المفروض أن الاطلاق يكون في حال التلبس بالمبدأ لا في حال انقضائه عنه.
(2) هذا ثاني الوجوه، وحاصله: عدم صحة سلب المقتول والمضروب بما لهما من المعنى المرتكز في الذهن عمن انقضى عنه المبدأ، فيصح أن يقال: (عمرو مضروب زيد أو مقتوله) بدون رعاية علاقة، وعدم صحة السلب علامة الحقيقة.
(3) هذا رد الاستدلال بعدم صحة السلب، ومحصله: أنه يراد من القتل في المقتول ومن الضرب في المضروب غير معناهما الحقيقي الحدثي، فيراد من الأول:
زهوق الروح الذي هو بمنزلة الملكة في البقاء، ويراد بالضرب وقوعه على شخص لا تأثيره حين صدوره، وهذان المعنيان وإن كانا مجازيين لكنهما لا يوجبان المجاز في الهيئة بل المجاز في المادة، ومن المعلوم: أن المبدأ بهذا المعنى باق، فعدم صحة سلبهما إنما هو لأجل بقاء التلبس بهما فعلا، فلا يلزم من إطلاقهما حينئذ مجاز في هيئة المشتق أصلا، لعدم كونهما من إطلاق المشتق على ما انقضى عنه المبدأ.
(4) أي: مثل المضروب والمقتول.
(5) يعني: فلا يكون من باب الاطلاق على المنقضي عنه المبدأ أصلا، فعدم صحة السلب لا يدل على الوضع للأعم من المتلبس والمنقضي كما هو المدعى، إذ المفروض أن الاطلاق يكون في حال التلبس بالمبدأ لا في حال انقضائه عنه.