____________________
(1) مما يكون الشك فيه في حدوث التكليف.
توضيحه: أنه - بعد أن نفي الأصل اللفظي المثبت لوضع المشتق للأعم أو الأخص - تعرض لما يقتضيه الأصل العملي من الحكم الفرعي، فقال: إن تشريع الحكم تارة يكون بعد انقضاء البدأ كما إذا قال: (أكرم كل عالم) مثلا بعد انقضاء العلم عن الذات المتصفة به، وأخرى يكون قبل انقضائه عنها. فان كان بعده، فمقتضى أصل البراءة عدم الوجوب، لان المشتق ان كان حقيقة في الأعم فوجوب إكرامه ثابت، وإن كان حقيقة في خصوص حال التلبس فإكرامه غير واجب، فالشك في معنى المشتق أوجب الشك في حدوث الوجوب، ومقتضى أصالة البراءة عدمه. وإن كان تشريعه قبل انقضاء العلم عنها، فمقتضى الاستصحاب بقاء وجوبه، إذ المفروض القطع بوجوب إكرامه قبل زوال العلم عنه، فبعده يشك في ارتفاع الوجوب، إذ على تقدير وضع المشتق للأعم فالحكم باق، وعلى تقدير وضعه للأخص فالحكم مرتفع، وحيث إن الحكم مشكوك فيه، فالاستصحاب يقتضي بقاءه.
(2) أي: وجوب الاكرام.
توضيحه: أنه - بعد أن نفي الأصل اللفظي المثبت لوضع المشتق للأعم أو الأخص - تعرض لما يقتضيه الأصل العملي من الحكم الفرعي، فقال: إن تشريع الحكم تارة يكون بعد انقضاء البدأ كما إذا قال: (أكرم كل عالم) مثلا بعد انقضاء العلم عن الذات المتصفة به، وأخرى يكون قبل انقضائه عنها. فان كان بعده، فمقتضى أصل البراءة عدم الوجوب، لان المشتق ان كان حقيقة في الأعم فوجوب إكرامه ثابت، وإن كان حقيقة في خصوص حال التلبس فإكرامه غير واجب، فالشك في معنى المشتق أوجب الشك في حدوث الوجوب، ومقتضى أصالة البراءة عدمه. وإن كان تشريعه قبل انقضاء العلم عنها، فمقتضى الاستصحاب بقاء وجوبه، إذ المفروض القطع بوجوب إكرامه قبل زوال العلم عنه، فبعده يشك في ارتفاع الوجوب، إذ على تقدير وضع المشتق للأعم فالحكم باق، وعلى تقدير وضعه للأخص فالحكم مرتفع، وحيث إن الحكم مشكوك فيه، فالاستصحاب يقتضي بقاءه.
(2) أي: وجوب الاكرام.