____________________
(1) أي: وإن كانت الوحدة قيدا للموضوع له، وهذا ثاني وجهي الرد، وحاصله: أنه - بعد تسليم اعتبار الوحدة في المعنى - لا يجوز استعمال المفرد في أكثر من معنى ولو مجازا، إذ ليس الأكثر جز الموضوع له ليصح استعمال اللفظ فيه مجازا بعلاقة الكل والجز، و ذلك لان المستعمل فيه - وهو الأكثر - مباين للمعنى الحقيقي وهو المعنى مقيدا بالوحدة، لمباينة المشروط بشئ للمشروط بعدمه، فإن الأكثر يكون بشرط شئ والمقيد بالوحدة يكون بشرط لا، ومن المعلوم منافرتهما، فأين الكل والجز حتى يصح الاستعمال المجازي بلحاظهما؟ فدعوى استعمال المفرد في أكثر من معنى واحد مجازا غير مسموعة.
(2) بعد أن رد كلام المعالم في المفرد أخذ في رد الجز الثاني من تفصيله وهو: جواز الاستعمال في التثنية والجمع على نحو الحقيقة، و حاصل ما أفاده المصنف (قده) في رده هو: أن التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة تكرار المفرد كما هو مبنى حجة المفصل على كون استعمالهما في أكثر من معنى على نحو الحقيقة، إلا أن علامة التثنية والجمع تدل على تعدد أفراد ما أريد من المدخول، ومن المعلوم:
أن المراد من المفرد معنى واحد، فالتعدد يكون في أفراد ذلك المعنى الواحد، فإذا أريد من العين مثلا الذهب فلا يراد من تثنيتها و جمعها إلا فردان وأفراد من الذهب، وعلى هذا فوزان التثنية والجمع وزان المفرد في عدم جواز استعمالهما في أكثر من معنى واحد على نحو الحقيقة.
(3) أي: في التثنية والجمع.
(2) بعد أن رد كلام المعالم في المفرد أخذ في رد الجز الثاني من تفصيله وهو: جواز الاستعمال في التثنية والجمع على نحو الحقيقة، و حاصل ما أفاده المصنف (قده) في رده هو: أن التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة تكرار المفرد كما هو مبنى حجة المفصل على كون استعمالهما في أكثر من معنى على نحو الحقيقة، إلا أن علامة التثنية والجمع تدل على تعدد أفراد ما أريد من المدخول، ومن المعلوم:
أن المراد من المفرد معنى واحد، فالتعدد يكون في أفراد ذلك المعنى الواحد، فإذا أريد من العين مثلا الذهب فلا يراد من تثنيتها و جمعها إلا فردان وأفراد من الذهب، وعلى هذا فوزان التثنية والجمع وزان المفرد في عدم جواز استعمالهما في أكثر من معنى واحد على نحو الحقيقة.
(3) أي: في التثنية والجمع.