____________________
الموضوع له طبيعة المعنى نظير الشرط في ضمن العقد، أو كان الانفراد قيدا للموضوع له، بأن وضع اللفظ بإزاء المعنى المقيد بالانفراد، لكن هذا الشرط على هذين النحوين أيضا غير مانع، لعدم ثبوت الثاني واستحالة الأول كما بينا ذلك في التعليقة، فراجع.
(1) يعني: ولو تنزلنا عن الامتناع العقلي الناشئ من اجتماع اللحاظين المتضادين في استعمال واحد، وقلنا بإمكان الاستعمال في أكثر من معنى، فلا وجه لتفصيل صاحب المعالم من الجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد، استنادا في المفرد إلى أن الاستعمال في أكثر من معنى يستلزم إلغاء قيد الوحدة وصيرورة المستعمل فيه جز المعنى الموضوع له، فيكون هذا الاستعمال مجازا بعلاقة الكل والجز، وفي التثنية والجمع إلى أنهما بمنزلة تكرار اللفظ، ولا مانع من استعمال أحد اللفظين أو الألفاظ في معنى أو معان غير ما استعمل فيه اللفظ الاخر أو الألفاظ الأخرى، فيكون استعمال التثنية والجمع في المعنيين المختلفين أو المعاني المختلفة على نحو الحقيقة، بخلاف المفرد، فإنه على نحو المجاز كما تقدم.
(2) أي: الاستعمال.
(3) الضميران راجعان إلى - التثنية والجمع -.
(4) أي: في المفرد.
(5) أي: لكون اللفظ، وهذا تعليل لكون الاستعمال بالنسبة إلى المفرد مجازا كما ذكره في المعالم.
(1) يعني: ولو تنزلنا عن الامتناع العقلي الناشئ من اجتماع اللحاظين المتضادين في استعمال واحد، وقلنا بإمكان الاستعمال في أكثر من معنى، فلا وجه لتفصيل صاحب المعالم من الجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد، استنادا في المفرد إلى أن الاستعمال في أكثر من معنى يستلزم إلغاء قيد الوحدة وصيرورة المستعمل فيه جز المعنى الموضوع له، فيكون هذا الاستعمال مجازا بعلاقة الكل والجز، وفي التثنية والجمع إلى أنهما بمنزلة تكرار اللفظ، ولا مانع من استعمال أحد اللفظين أو الألفاظ في معنى أو معان غير ما استعمل فيه اللفظ الاخر أو الألفاظ الأخرى، فيكون استعمال التثنية والجمع في المعنيين المختلفين أو المعاني المختلفة على نحو الحقيقة، بخلاف المفرد، فإنه على نحو المجاز كما تقدم.
(2) أي: الاستعمال.
(3) الضميران راجعان إلى - التثنية والجمع -.
(4) أي: في المفرد.
(5) أي: لكون اللفظ، وهذا تعليل لكون الاستعمال بالنسبة إلى المفرد مجازا كما ذكره في المعالم.