منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٩٢
وهي (1) موضوعة لفردين منها (2) أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى (وهم ودفع) لعلك تتوهم (3) أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا
____________________
(1) أي: التثنية، وهي من باب المثال، وإلا فالجمع أيضا كذلك.
(2) أي - من الطبيعة -.
(3) محصل هذا التوهم: أن ما تقدم في وجه امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ينافي ما دل من الروايات على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين بطنا. وجه المنافاة: دلالة تلك الروايات على وقوع استعمال اللفظ في تلك البطون، وليس ذلك إلا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ومن المعلوم: منافاة الوقوع للامتناع العقلي.

سواء أكان المصداقان من مصاديق ماهيتين كالأبيضين - لانسان وفرس - حيث إن الجامع بينهما في نظر الواضع هو البياض من دون نظر إلى متعلقه من حيث تعدد الماهية ووحدتها، أم من مصاديق ماهية واحدة كقولك: - الأبيضان لانسانين - ولما كان المراد بالمفرد جنسا واحدا وجامعا فاردا مشتركا بين الافراد، فعلامة التثنية تحدد مصاديق ذلك الجنس بفردين، وهذا هو المتبادر من علامة التثنية.
وربما يدل عليه ما عن ابن الحاجب: (المثنى ما ألحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على أن معه مثله من جنسه) أقول: وفسر الشارح الرضي: الجنس بمعنى جامع صالح لان ينطبق على أكثر من فرد واحد. وبالجملة:
فعلامة التثنية ليست بمنزلة تكرار اللفظ في إرادة معنيين من لفظين، بل وضعت لإرادة المتعدد من أفراد المعنى الذي أريد من المفرد، ففرق واضح بين قوله:
(جئني بعين وعين) وبين (جئني بعينين)، حيث إنه يصح إرادة معنيين في الأول دون الثاني.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست