____________________
(1) إشارة إلى دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن المنافاة بينهما إنما تتحقق فيما إذا كان المجمل مجملا من جميع الجهات بحيث لا يكون مبينا لا مفهوما ولا مصداقا، (أما) إذا لم يكن كذلك بأن كان مجملا من جهة - مثل كونه مشكوك الصدق والانطباق الخارجي - ومبينا من جهة أخرى - وهي المفهوم حيث إن مفاهيم ألفاظ العبادات من حيث منشئيتها للآثار كالمعراجية وغيرها من الفوائد والآثار مبينة - (كفى) ذلك في صحة دعوى التبادر . [1] (2) أي: بناء على وضعها للصحيح.
(3) يعني: بوجه من الوجوه.
(4) أي: في مقام تصوير الجامع.
(5) أي: كون المعاني مبينة بغير وجه واحد، بل بوجوه عديدة، وهي
(3) يعني: بوجه من الوجوه.
(4) أي: في مقام تصوير الجامع.
(5) أي: كون المعاني مبينة بغير وجه واحد، بل بوجوه عديدة، وهي