منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٣٧
فإن المنافاة (1) إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا (2) مبينة بوجه (3)، وقد عرفت (4) كونها (5) مبينة بغير وجه.
____________________
(1) إشارة إلى دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن المنافاة بينهما إنما تتحقق فيما إذا كان المجمل مجملا من جميع الجهات بحيث لا يكون مبينا لا مفهوما ولا مصداقا، (أما) إذا لم يكن كذلك بأن كان مجملا من جهة - مثل كونه مشكوك الصدق والانطباق الخارجي - ومبينا من جهة أخرى - وهي المفهوم حيث إن مفاهيم ألفاظ العبادات من حيث منشئيتها للآثار كالمعراجية وغيرها من الفوائد والآثار مبينة - (كفى) ذلك في صحة دعوى التبادر . [1] (2) أي: بناء على وضعها للصحيح.
(3) يعني: بوجه من الوجوه.
(4) أي: في مقام تصوير الجامع.
(5) أي: كون المعاني مبينة بغير وجه واحد، بل بوجوه عديدة، وهي

[١] لا ينبغي الاشكال في أصل التبادر وانسباق الصحيح، لكن الكلام في أنه مستند إلى نفس اللفظ وحاقه أو إلى غيره، الظاهر هو الثاني، لان المقصود بهذه الألفاظ هو ما يقوم به الغرض، ومن المعلوم أنه خصوص المعاني الصحيحة، لقيام الاغراض والفوائد بها دون غيرها، فتكون هذه المعاني الصحيحة هي المتبادرة عند إطلاق ألفاظها، ومثل هذا التبادر لا يصلح لان يكون أمارة على الحقيقة - كما تقدم في محله -، ومن هنا يمكن الاشكال في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة والفاسدة، فإنه يحمل بهذه القرينة على كونه خصوص ما ينطبق على الصحيحة، فتأمل جيدا.
(١٣٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست