____________________
(1) الاجمال هو قصور الدليل بحسب الدلالة على كيفية تشريع الحكم على موضوعه، كما إذا كان اللفظ مشتركا لفظيا ولم يكن في البين قرينة معينة.
(2) الاهمال هو تشريع الحكم على موضوعه في الجملة مع تعلق غرض المتكلم بعدم تعرض جميع الجهات الدخيلة في الحكم، وقيل بالفرق بينهما بوجه آخر.
(3) أي: الصحيح والأعم.
(4) يعني: ولأجل عدم الوجه في جعل ثمرة النزاع الرجوع إلى البراءة بناء على الأعم وإلى الاحتياط بناء على الصحيح ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البراءة.
(5) هذه هي الثمرة الثالثة، وملخصها: أنه إذا نذر شخص أن يعطي من يصلي درهما، فأعطى الدرهم لمن يصلي، فعلى القول بالأعم تبرأ ذمته وان علم بفساد صلاته، وعلى القول بالصحيح لا تبرأ إلا إذا أحرز صحة صلاته.
(6) بالتشديد بمعنى الإطاعة وهو متعلق بقوله: (تظهر) وحاصل ما أفاده:
أن الثمرة وان كانت تظهر في البر ولو مع علم الناذر ببطلان الصلاة، لكنها ليست ثمرة مقصودة لبحث الصحيح والأعم، وذلك لان ثمرة المسألة الأصولية عبارة عما يقع كبرى لقياس استنباط الحكم الفرعي الكلي، كما تقدم في أوائل الكتاب،
(2) الاهمال هو تشريع الحكم على موضوعه في الجملة مع تعلق غرض المتكلم بعدم تعرض جميع الجهات الدخيلة في الحكم، وقيل بالفرق بينهما بوجه آخر.
(3) أي: الصحيح والأعم.
(4) يعني: ولأجل عدم الوجه في جعل ثمرة النزاع الرجوع إلى البراءة بناء على الأعم وإلى الاحتياط بناء على الصحيح ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البراءة.
(5) هذه هي الثمرة الثالثة، وملخصها: أنه إذا نذر شخص أن يعطي من يصلي درهما، فأعطى الدرهم لمن يصلي، فعلى القول بالأعم تبرأ ذمته وان علم بفساد صلاته، وعلى القول بالصحيح لا تبرأ إلا إذا أحرز صحة صلاته.
(6) بالتشديد بمعنى الإطاعة وهو متعلق بقوله: (تظهر) وحاصل ما أفاده:
أن الثمرة وان كانت تظهر في البر ولو مع علم الناذر ببطلان الصلاة، لكنها ليست ثمرة مقصودة لبحث الصحيح والأعم، وذلك لان ثمرة المسألة الأصولية عبارة عما يقع كبرى لقياس استنباط الحكم الفرعي الكلي، كما تقدم في أوائل الكتاب،