وقد انقدح بما ذكرنا (7) تصوير النزاع على ما نسب إلى
____________________
العلم بوقوع هذا التصوير لا مجرد إمكانه، فما أفاده الشيخ (قده) من التصوير المزبور يجدي في مقام الثبوت دون الاثبات.
(1) يعني: بين خصوص الصحيح أو خصوص الأعم وبين المعنى اللغوي.
(2) يعني: غير القرينة الصارفة.
(3) أي: إرادة أحد المعنيين بالخصوص الذي اعتبرت العلاقة ابتداء بينه وبين المعنى اللغوي، فقوله: (على إرادته) متعلق ب - استقر -، و ضمير - إرادته - راجع إلى أحد المعنيين.
(4) يعني: هذا البناء الذي قد استقر عنده صلى الله عليه وآله.
(5) الأولى تقديم - أخرى - على - معينة -، كما لا يخفى.
(6) أي: إثبات هذا البناء من الشارع، حاصله: أنه لا دليل لهؤلاء على إثبات البناء المذكور من الشارع ليكون مستندا لهذا التصوير في مقام الاثبات، ومجرد إمكانه ثبوتا لا يسوغ المصير إليه إثباتا. هذا تمام الكلام في تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وأن استعمال ألفاظ العبادات في المعاني المخترعة مجاز.
(7) يعني: من تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية ظهر. [1]
(1) يعني: بين خصوص الصحيح أو خصوص الأعم وبين المعنى اللغوي.
(2) يعني: غير القرينة الصارفة.
(3) أي: إرادة أحد المعنيين بالخصوص الذي اعتبرت العلاقة ابتداء بينه وبين المعنى اللغوي، فقوله: (على إرادته) متعلق ب - استقر -، و ضمير - إرادته - راجع إلى أحد المعنيين.
(4) يعني: هذا البناء الذي قد استقر عنده صلى الله عليه وآله.
(5) الأولى تقديم - أخرى - على - معينة -، كما لا يخفى.
(6) أي: إثبات هذا البناء من الشارع، حاصله: أنه لا دليل لهؤلاء على إثبات البناء المذكور من الشارع ليكون مستندا لهذا التصوير في مقام الاثبات، ومجرد إمكانه ثبوتا لا يسوغ المصير إليه إثباتا. هذا تمام الكلام في تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وأن استعمال ألفاظ العبادات في المعاني المخترعة مجاز.
(7) يعني: من تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية ظهر. [1]