ومتقارنان في الوجود، فما معنى ظرفية الوقت للصلاة زايدا على التقارن.
فإنه يقال: انه بالدقة كذلك ولكن بالنظر المسامحي العرفي، يصح ذلك، مع أنه يمكن اخذ خصوصية فيه ملازمة لتقارنهما، ويعبر عنها بالظرفية، وحيث إن الاخذ بالنحو الثاني غير ملازم لاخذ الزمان قيدا في الواجب، بل هو محتاج إلى مؤنة أخرى فظاهر الأدلة كونه مأخوذا بالنحو الأول، فلو استصحب الوقت واتى بالعمل خارجا تم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.
ثانيهما: ان شبهة استصحاب مفاد كان الناقصة قابلة للدفع، بان ذوات الآنات المتعاقبة كما تكون تدريجية، ومع ذلك فهي واحدة كذلك وصف النهارية وما شابهه من العناوين الطارية على الآنات الثابتة لها أيضا تدريجية تكون حادثة بحدوث الآنات وباقية ببقائها، فإذا وجد اليوم مثلا واتصف بعض هذه الآنات باليومية وشك في اتصاف الزمان الحاضر بها، فكما يجرى الاستصحاب في نفس الزمان، كذلك يجرى الاستصحاب في وصف اليومية الثابتة للزمان، ويدفع شبهة ان هذا الزمان لم يحرز اتصافه بها، بان هذا الزمان ليس غير الزمان المعلوم اتصافه بها فيجرى الاستصحاب فيما هو مفاد كان الناقصة، وبه يندفع كلا الاشكالين فتدبر.
واما ما افاده الشيخ الأعظم (ره) من اجراء استصحاب نفس الحكم الشرعي.
فاورد عليه المحقق النائيني (ره) بان استصحاب الحكم ان ترتب عليه احراز وقوع الفعل في الوقت الذي اخذ قيدا في الواجب، فيكفي في اثباته جريانه في نفس الزمان، وان لم يترتب عليه ذلك فما الفائدة فيه، لأن المفروض عدم احراز تحقق الامتثال على كل تقدير ويمكن دفعه بما أشار إليه (قده) بأنه لو سلم عدم ترتب احراز وقوع الفعل في الوقت المضروب له باستصحاب الزمان، لا نسلم عدم ترتبه باستصحاب الحكم، إذ الأثر العقلي الواقع في مرحلة الامتثال، يترتب على استصحاب الحكم، وليس من المثبت في شئ، ومعنى التعبد ببقائه فعلا، هو التعبد ببقائه بجميع خصوصياته التي كان عليها، ومن المفروض ان الحكم السابق انما كان متعلقا بما إذا اتى به كان واقعا في الوقت المضروب