الحكم عليه.
انما الاشكال في موردين، أحدهما: فيما إذا كان الأثر مترتبا على الزمان كاليوم مثلا، بنحو مفاد كان وليس الناقصتين كما إذا شك في أن الزمان الحاضر من الليل أو اليوم، ومنشأ الإشكال عدم وجود متيقن سابق في البين، ضرورة ان الزمان الحاضر حين حدوثه، اما من الليل أو النهار، فليس كونه من أحدهما متيقنا حتى يستصحب بقائه، واثباته باستصحاب نفس الليل والنهار، متوقف على القول بحجية الأصول المثبتة.
ثانيهما: فيما إذا كان الزمان مأخوذا قيدا للمتعلق كما في الموقتات من جهة ان استصحاب بقاء اليوم أو شهر رمضان مثلا لا يثبت وقوع الظهر أو الصوم في اليوم أو شهر رمضان وفى وقته، إذ غاية ما يثبت به، بقاء ذات اليوم لا كون هذا الزمان متصفا باليومية، ولا ان صلاة الظهر الواقعة فيه، واقعة في اليوم، فلا يحرز به وقوع الواجب في الزمان الذي اخذ ظرفا له وقيدا للواجب، فلا يحرز الامتثال، نعم هو لازم عقلي لبقاء اليوم، ولكن لا نقول بحجية الأصل المثبت، وبالجملة غاية ما يثبت بالاستصحاب بضم الوجدان إلى الأصل، هو وجود الفعل عند وجود وقته، واما كونه واقعا في وقته فلا يثبت به.
ولذلك عدل الشيخ الأعظم عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم.
والمحقق الخراساني عدل إلى استصحاب نفس المقيد، وسيأتي الكلام فيهما.
ولكن التحقيق انه يمكن دفع الاشكال بوجهين، أحدهما: ان الزمان إذا كان شرطا للحكم خاصة، لا محالة يكون مأخوذا بنحو مفاد كان التامة، إذ اعتبار وقوع الفعل في زمان مخصوص الذي هو مفاد كان الناقصة، انما يكون متأخرا عن التكليف وواقعا في مرحلة الامتثال، فكيف يعقل ان يكون شرطا للتكليف المتقدم عليه رتبة، وأما إذا كان مأخوذا في المتعلق وقيدا له، فيمكن ان يؤخذ بنحو مفاد كان التامة كما في غيره من الزمانيات التي يعبر عن ذلك فيها باعتبار اجتماعها في الزمان، من دون اعتبار شئ آخر، ونعبر عن في المقام باعتبار وجود الفعل والزمان في الخارج، ويمكن ان يؤخذ بنحو مفاد كان الناقصة بان يعتبر زايدا على ذلك الظرفية وحيثية وقوع الفعل فيه.
لا يقال: ان الوقت ليس عرضا للفعل الواقع فيه، بل هما موجودان مستقلان