مراتب وجود الطلب الموجود، مع الوجوب، وعليه فلو علم بوجوب شئ وارتفاعه واحتمل استحبابه يجرى استصحاب بقاء الطلب.
وأجاب المحقق الخراساني عن ذلك، بان الوجوب والاستحباب بحسب الدقة، وان كانا كذلك أي هما مرتبتان من وجود واحد، الا انهما عند العرف متباينان فلا يجرى فيهما الاستصحاب.
أقول: ان الإرادة والحب وان كانا كذلك مثلا من كان يحب شيئا شديدا ثم نقصت محبته وصارت ضعيفة، لا يقال انه قد زالت المحبة، وحدثت فرد آخر بل يقال انه نقصت محبته، الا انه لا يجرى الاستصحاب فيهما لعدم كونهما من الاحكام، ولا من قبيل الموضوع ذي الحكم، واما الحكم أي انشاء الوجوب والاستحباب، فهما متغايران عرفا وبالدقة العقلية، فتحصل ان ما يكون واحدا بالدقة واحد عرفا، الا انه لا يجرى فيه الأصل لعدم الأثر، وما لا يكون واحدا عرفا لا يكون كذلك بالدقة.
واما الوجه الثاني: فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) جريان الاستصحاب فيه نظرا إلى أن العلم بوجود الفرد الخاص في الخارج واسطة في ثبوت العلم بوجود الكلى خارجا، وملازم معه، وبديهي ان نسبة وجود الكلى إلى افراده على حد سواء، فبارتفاع الفرد الخاص، حيث إنه يحتمل مقارنته مع فرد آخر، يشك في بقاء الكلى فيجرى فيه الاستصحاب لعدم اختلال شئ من ركني الاستصحاب، من اليقين السابق والشك اللاحق.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان نسبة الطبيعي إلى افراده نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة أب واحد إلى الأبناء فالموجود في ضمن الافراد هو الحصص دون الكلى الطبيعي، وعليه، فما علم وجوده بوجود الفرد هو حصة خاصة، وهي متيقن الارتفاع، والمشكوك بقائه حصة أخرى وهي مشكوك الحدوث.
وفيه: ان الحق وجود الكلى الطبيعي في الخارج، وان نسبة الطبيعي إلى افراده نسبة الأب الواحد إلى الأبناء كما اعترف هو (قده) في غير موضع بذلك.
ولكن مع ذلك لا يجرى الاستصحاب في هذا القسم، وذلك لان متعلق الشك