قال إن مسألتنا من هذا القبيل فإنه علم بإصابة العبائة نجاسة خاصة وتردد بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثم طهر طرفها الأسفل.
وفيه: ان النجاسة من قبيل الاعراض أي متقومة بالمحمل وليست من قبيل الجواهر كي لا تختلف حقيقتها بتعدد المحل ولا يكون محذور في انتقالها إلى محل آخر، بل هي متقومة بالمحل، وتتعدد بتعدده فالترديد في المحل في المقام، موجب للترديد في الهوية والوجود، ولا يكون من قبيل الترديد في الموضوع.
ومنها: ما افاده بعض بأنه إذا غسل الطرف الأعلى من العبائة فعلم تفصيلا طهارته، فحيث يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال على ذلك الطرف فيحتمل ان يكون اليقين بالنجاسة، منتقضا باليقين بالطهارة، ومعه يكون التمسك بعموم لا تنقض اليقين بالشك تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال ان يكون من نقض اليقين باليقين، ففي المثال المذكور لا يجرى استصحاب النجاسة.
وفيه: أولا النقض بساير موارد استصحاب الكلى فإنه في مثال الحدث المردد بين الأصغر والأكبر، لو توضأ يعلم بان الحدث لو كان هو الأصغر فقد ارتفع يقينا فاستصحاب بقاء الحدث يحتمل ان يكون من قبيل نقض اليقين باليقين، بل لازمه عدم جريان الاستصحاب في كثير من الموارد، فإنه لو شك في حياة زيد بما انه يعلم اجمالا بموت شخص في البلد اجمالا ويحتمل انطباقه على زيد، فلا يجرى الاستصحاب، وثانيا بالحل:
وهو انه ليس لليقين والشك عالم وراء الوجدان، ومن الواضح انه متيقن بنجاسة أحد الطرفين، وشاك، في أنه ارتفعت تلك النجاسة، أم بعد باق ولا يحتمل تيقنه بالارتفاع وان شئت قلت إن المعلوم بالاجمال غير المعلوم بالتفصيل فان المعلوم بالاجمال نجاسة أحد طرفين والمعلوم بالتفصيل طهارة الطرف المعين.
ومنها: ما هو الحق، وهو ان طهارة ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي ليست مورد دليل خاص بل انما يحكم بها لأجل الأصل، فإذا فرضنا انه في مورد كان أصل حاكم آخر يحكم لأجله بالنجاسة يلتزم به، ففي المقام إذا لاقى بدن المصلى الطرف الذي لم يغتسل لا يحكم بنجاسة لأصالة الطهارة ولكنه بعد الملاقاة مع الطرف الطاهر يحصل له العلم