الملاقاة مع الطاهر، وكلاهما كما ترى - توضيحه - انه لو علم اجمالا بنجاسة أحد طرفي بالعبائة، اما الأعلى منها، أو الأسفل، فغسل منها الجانب المعين يحتمل كونه الجانب المتنجس، ثم لاقى بدن المصلى مع الرطوبة كلا من جانبيها، مقتضى استصحاب النجاسة وهو استصحاب الكلى نجاسة ملاقيهما، وهو بدن المصلى، مع أنه لاقى مع أحد طرفي العلم الاجمالي وطاهر قطعي وشئ منهما لا يكون منجسا.
وقد أجيب عنه بأجوبة. منها: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان استصحاب كلي النجاسة في العباء لا يثبت نجاسة ملاقيه لان نجاسة الملاقى تتوقف على أمرين، أحدهما الملاقاة، ثانيهما نجاسة الملاقى، واستصحاب النجاسة لا يثبت ان بدن المصلى لاقى مع النجس ونظير ذلك، استصحاب بقاء الماء في الحوض، حيث إنه لا يثبت طهارة الشئ النجس الموجود في الحوض.
وفيه: أولا النقض بما إذا احتمل غسل أحد الجانبين: فإنه إذا جرى استصحاب النجاسة لازم ما أفيد عدم الحكم بنجاسة الملاقى للشك في الملاقاة مع النجس، والاستصحاب، لا يثبت ذلك وثانيا، بالحل: وهو ان الموضوع مركب من أمرين، أحدهما وهو الملاقاة محرز بالوجدان، والآخر وهو نجاسة الملاقى محرز بالتعبد، والأصل، فبضم الأصل بالوجدان يتم الموضوع، وما افاده من النظير غير مربوط بالمقام، فان هناك أحد الجزئين، وهو الغسل بالماء، لا يكون محرزا لا بالوجدان ولا بالتعبد، ونظير المقام ما لو شك في طهارة الماء فغسل به شئ نجس فإنه يجرى استصحاب الطهارة ويترتب على الغسل به طهارة ما غسل به.
ومنها: ما افاده المحقق النائيني (ره) أيضا وهو ان محل الكلام في استصحاب الكلى هو ما إذا كان المتيقن السابق بهويته وحقيقته ووجوده، مرددا بين ما هو مقطوع الزوال وغيره، وأما إذا كان الترديد في محله وموضوعه مع تعينه وتشخصه ومعلوميته، فلا يكون من استصحاب الكلى، بل يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد، ومثل لذلك بما إذا علم وجود الحيوان الخاص في الدار، وتردد محله بين الجانب الشرقي أو الغربي، ثم انهدم الجانب الغربي، واحتمل ان يكون الحيوان في ذلك الطرف وتلف بانهدامه، ثم