ورتبت عليها الأحكام التكليفية.
فتحصل مما ذكرناه ان الأحكام الوضعية لا يمكن ثبوتا واثباتا ان تكون منتزعة من الأحكام التكليفية، بل هي مستقلة في الجعل.
بقى في المقام أمور، الأول: ان المحقق الخراساني (ره) أورد على نفسه بان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات مع أنها إحدى المقولات المحمولات بالضميمة، وأجاب عنه بان الملك مشترك بين معان منها مقولة الجدة، ومنها الإضافة الخاصة الاشراقية، ومنها الإضافة المقولية.
توضيح المقام ان الموجودات الخارجية على قسمين، قسم منها موجود لا في الموضوع، وهي الجوهر، وقسم منها إذا وجد وجد في الموضوع وهو العرض، والثاني قد لا يحتاج في تحققه إلى شئ سوى موضوعه كالسواد ويعبر عنه بالعرض المتأصل، وقد يحتاج إلى شئ آخر، والثاني أيضا على قسمين إذ قد لا يحتاج في تحققه إلى عرض آخر كالعلم، حيث إنه وان لا يوجد الا مع عالم ومعلوم، ولكن لا يتوقف تحققه على تحقق عرض آخر وقد يحتاج إليه ويكون ملازما مع تحقق عرض آخر كالأبوة، والثاني أيضا على نحوين إذ ربما يكون العرضان متشابهين كالاخوة، وربما يكونان مختلفين كالأبوة والبنوة، ومقولة الإضافة هي ما إذا كان العرض بنحو لا يوجد الا ملازما لتحقق عرض آخر، والا فمطلق التقابل بي شيئين وكل نسبة متكررة ليس من مقولة الإضافة.
هذا كله في الموجودات الخارجية واما الاعتباريات فهي خارجة عن هذه الأقسام.
وقد ظهر بما ذكرناه ما في كلام المحقق الخراساني من اطلاق الإضافة المقولية على الملكية، حيث إنها أولا من الاعتباريات وليست من المقولات، وثانيا على فرض كونها منها لا تكون من مقولة الإضافة، والمالكية وان كانت عنوانا إضافيا لكنها ليست من مقولة الإضافة: إذ فرق واضح بين العنوان الإضافي ومقولة الإضافة، بل ربما يكون العنوان إضافيا ويستحيل كونه من مقولة الإضافة كالخالقية، وثالثا ان اختصاص شئ بشئ بسبب التصرف ليس ملكا، كما في الجل للفرس.