أحدهما: ان المشهور غير ملتزمين بذلك وقد مر في أول مبحث حجية الظن.
ثانيهما: انه لو سلم التزامهم بذلك، لا يندفع الاشكال، بما أفيد لان ما شك في بقائه انما هو الحكم الواقعي الذي لم يكن متيقنا وما كان متيقنا انما هو الحكم الظاهري، ولا شك في عدم بقائه.
توضيحه ان الامارة إذا قامت على شئ يكون المتعبد به بمقدار ما دلت عليه الامارة، ولا يكون الثابت أزيد من ذلك، مثلا لو أخبر العادل بزوجية امرأة لزيد إلى شهر يكون المتعبد به الزوجية إلى شهر وبعده لا تعبد من هذه الناحية بها قطعا، وعليه، فإذا قامت الامارة على ثبوت شئ كالملكية بعد المعاطاة ولم تدل على انها لازمة لا تنفسخ، أو جائزة تنفسخ به، فالمخبر عنه الملكية قبل الفسخ، وهو المتعبد به وبعده لا تعبد بالملكية الظاهرية قطعا، ولو شك في بقائها يكون المشكوك فيه بقاء الملكية الواقعية لا ما تعبد به بعنوان اخبار العادل، وبالجملة الحكم بثبوت المؤدى انما هو بمقدار ما أخبر به العادل مثلا وبعده يرتفع قطعا، والشك انما هو في بقاء الواقع فالمتيقن غير المشكوك فيه.
الثاني: ما ذكره من أن المجعول في باب الامارات التنجيز والتعذير، وقد مر في أوائل مباحث الظن انه لا يعقل ذلك.
الثالث: ما ذكره من أن دليل الاستصحاب متكفل لاثبات الملازمة بين الحدوث والبقاء، فإنه يرد عليه: انه ان قيل بعدم اخذ الشك في موضوع الاستصحاب لزم كونه من الامارات المثبتة للواقع، وان اخذ فيه الشك في البقاء لا بد من احراز الثبوت كي يتحقق الشك المذكور، والمفروض على ما افاده عدم احراز الحدوث، مع: ان المأخوذ في دليل الاستصحاب اليقين بالحدوث وحمله على الطريقية، وان محط النظر في التعبد إلى جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء خلاف الظاهر، فما افاده لا يفيد في رفع العويصة.
وقد يقال في رفع هذا المحذور بان اليقين المأخوذ في الموضوع أريد به مطلق الحجة لا الصفة الخاصة وانما اخذ ذلك من جهة كونه أظهر افراد الحجة، كما أن اليقين الموجود في قوله، بل انقضه بيقين آخر أريد به تلك قطعا، ولذا لم يتوقف أحد في أنه إذا