أمور، كما ينتزع عنوان الحاكمية له، والكلية للمجموع، كذلك ينتزع الجزئية لبعضها وهذه عناوين تبعية، لا انها اعتبارات، أو وجودات مستقلة فمع سقوط الأصل في المنشأ لا مورد لجريان الأصل فيها.
ويرد على المحقق الخراساني ان الجزئية وما شاكل، التي تكون مجعولة تبعا ومنتزعة عن الجعل الشرعي لا يجرى فيها الأصل لكونها من اللوازم التكوينية للحكم الشرعي نظير عنوان الحاكمية والمحكوم بهية.
المورد الثاني: في الأحكام الوضعية السابقة على الحكم التكليفي، والكلام فيه، تارة يقع في الشرط والمانع، وأخرى في الشرطية والمانعية.
اما الأول: فبناءا على عدم كون دخلهما في التكليف واقعيا بل دخلهما جعلي لا مانع من استصحاب بقائهما أو بقاء عدمهما، ويترتب على استصحاب بقاء الشرط وجود التكليف وعلى عدمه عدمه، وعلى وجود المانع عدم التكليف، وعلى عدمه وجوده.
واما بناءا على كون دخلهما واقعيا فلا يجرى الاستصحاب لعدم ترتب الأثر عليه.
واما الثاني: فبناءا على كون الشرطية والمانعية مجعولتين كما هو الحق يجرى الاستصحاب فيهما، لان المستصحب من الأمور المجعولة شرعا، نعم، لا يترتب على استصحابهما وجود التكليف وعدمه لأنهما مترتبان على الشرط والمانع، لا الشرطية والمانعية، وبناءا على عدم كونهما مجعولتين لا يجرى لعدم كون المستصحب مجعولا شرعيا ولا موضوعا لاثر شرعي.
وبما ذكرناه ظهر الخلط في كلمات المحقق الخراساني حيث إن مورد كلامه استصحاب الشرطية، وقوله والتكليف وان كان مترتبا عليه، انما يلائم مع استصحاب الشرط، لأنه مترتب عليه، لا على الشرطية.
المورد الثالث: في الأحكام الوضعية المستقلة في الجعل، وقد مر الكلام فيها، فإنها كساير الأحكام الشرعية لجريان استصحاب عدم جعلها، لا يجرى فيها الاستصحاب.
ثم إن الشيخ الأعظم ذكر في المقام من التنبيهات اثنى عشر، وأضاف