وفيه: انه يقع ما قصد فان الملكية المقصودة بما انها امر انتزاعي على هذا المسلك فتحققها انما يكون بهذا النحو، أي بتحقق منشأ انتزاعها، كما أنه لا يلزم وقوع ما لم يقصد فان الحكم التكليفي بما انه منشأ الانتزاع فهو أيضا مقصود تبعا.
الرابع: ان بعض الأحكام الوضعية غير قابل لانتزاعه من الحكم التكليفي كالحجية لأنه أي حكم تكليفي فرض يسقط بالعصيان، والحجية لا تسقط.
وفيه: ان للحجية كساير الأحكام الشرعية مقامين، الجعل، والمجعول، وعلى فرض الانتزاعية، ينتزع الأول من انشاء وجوب تصديق العادل مثلا، وينتزع الثاني من فعليته، والذي يسقط بالعصيان هو الحكم الفعلي، وبتبعه تسقط الحجية الفعلية: لأنه لا اثر لها كي تكون باقية، والذي يكون باقيا هو الأول ومنشأ انتزاعه أيضا باق.
والحق في المقام يقتضى ان يقال انه لا يصح ثبوتا، الالتزام بأنها انتزاعية لوجوه.
منها: ان الوجدان شاهد على انها عناوين مستقلة في العرف وهم يعتبرون الملكية لشخص مع عدم الالتفات إلى الحكم التكليفي بل قد يستهجن ملاحظته مثلا لو سئل عن امرأة عن زوجيتها لأي شخص - وبالجملة - لاشكال في أنه عند العرف تلاحظ هذه الأحكام مستقلة.
ومنها: ان الامر الانتزاعي هو ما يصح حمل العنوان المأخوذ منه على منشأ انتزاعه كحمل الفوق على ما انتزع عنه الفوقية، وفى ما نحن فيه لا يصح ذلك مثلا لا يصح حمل الملك على الحكم التكليفي الموجود في مورده.
ومنها: ان الملكية تكون للصبي والمجنون ولا تكليف لهما ولا يعقل انتزاعها من جواز التصرف بعد البلوغ، والإفاقة، لان فعلية الامر الانتزاعي تستدعى فعلية المنتزع عنه كما لا يعقل انتزاعها من جواز التصرف المتوجه إلى الولي فإنه كيف يمكن انتزاع الملكية لشخص من جواز التصرف لآخر، ثم انه أي حكم تكليفي ينتزع منه الولاية.
واما اثباتا ففي الأدلة انما رتبت الأحكام التكليفية على هذه العناوين، مثل، لا يحل مال امرأ الخ - و - الناس مسلطون على أموالهم - و - قوله تعالى والحافظين فروجهم - الا على أزواجهم - إلى غير ذلك من الأدلة وبالجملة في هذه الأدلة فرضت تلك العناوين