المقتضى في تأثيره كعدم الرطوبة، وقد يعبر عن المقتضى بالسبب.
لا ريب في أن مراد الشيخ (ره) من المقتضى ليس هذا المعنى: فإنه قائل بجريان الاستصحاب في العدميات مع أنه لا مقتضى للعدم، وأيضا يقول بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية مع أنه لا مقتضى لها سوى إرادة الجاعل.
ثانيها: الموضوع فان الفقهاء قد يعبرون عن الموضوع بالمقتضى، وعن القيود الوجودية المعتبرة فيه بالشروط في باب التكليف وفى باب الوضعيات بالسبب، وعن القيود العدمية بالموانع يقولون ان المقتضى لوجوب الحج المكلف، والشرط هو الاستطاعة، والحيض من موانع الصلاة وهكذا، الظاهر أن مراد الشيخ (ره) من المقتضى ليس ذلك أيضا فان بقاء الموضوع معتبر بالاتفاق والشيخ (قده) بعد تصريحه باعتبار بقاء الموضوع يفصل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع.
ثالثها: ملاكات الاحكام من المصالح والمفاسد، وليس مراده ذلك أيضا فإنه ملتزم بجريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية ولا يتصور لها ملاك، وأيضا فإنه ملتزم بجريان الاستصحاب في الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتبايعين، مع أن الملاك غير محرز، بل يلزم من ذلك عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية مطلقا لعدم احراز الملاك.
بل المراد به قابلية بقاء الشئ في عمود الزمان إلى ما بعد زمان الشك ما لم يطرأ عليه رافع كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة الحاصلة بأسبابها، فلو كان اليقين متعلقا بهذه الأشياء يكون له مقتض للجري العملي على طبقه ما لم يطرأ رافع، فإذا شك في بقائه لا محالة يكون الشك مستندا إلى الشك في الرافع، ويقابله ما لا يكون له قابلية البقاء في نفسه، كالزوجية المنقطعة لو شك في الاجل، والخيار الثابت في مورد خيار الغبن على القول بالفورية، والشك في أمثال هذه لا يستند إلى احتمال وجود الرافع، بل الشك في استعداده للبقاء في نفسه، فيكون الشك في أن المتيقن وبالتبع الجري العملي على طبق اليقين المتعلق به، هل يكون له استعداد البقاء أم لا؟ والأول من موارد الشك في الرافع والثاني من موارد الشك في المقتضى.