وبهذا يظهر ان ما افاده الشيخ الأعظم (ره) في كتاب المكاسب من، جريان استصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتبايعين، وعدم جريان استصحاب بقاء الخيار بعد الزمان الأول في مورد خيار الغبن لاحتمال فوريته مبنيان على مبناه، ولا يرد عليه ما أورده السيد الطباطبائي (ره) بان الأول أيضا من قبيل الشك في المقتضى.
واما المقام الثاني: وهو بيان ما هو الحق، فنخبة القول فيه يبتنى على بيان مقدمتين.
الأولى: ان النقض تقابل الابرام تقابل العدم والملكة، فلابد وان يتعلق بما يصلح ان يكون مبرما.
وهل الابرام والنقض، بمعنى الاتقان والاحكام وعدمه، كما افاده المحقق الخراساني وغيره، أو بمعنى الهيئة الاتصالية ورفعها، كما عن الشيخ الأعظم، أو بمعنى هيئة التماسك والاستمساك ورفعها كما اختاره جمع من المحققين، وجوه أقواها الأخير.
وذلك: لأنه في بعض هذه النصوص أسند النقض إلى الشك أيضا لاحظ قوله (ع) في الصحيح الثالث المتقدم (ولكنه ينقض الشك باليقين) مع أنه لا احكام فيه، وأيضا الاتقان والاحكام يصدق فيما لا يصدق الابرام.
كما أنه لا دخل للاتصال المقابل للانفصال بالابرام المقابل للنقض.
ثم إن هيئة التماسك لا تكون الا في مركب ذي اجزاء فيكون متماسكا تارة، ومنحلا أخرى، وعليه فالابرام والنقض بما لهما من المعنى الحقيقي لا يصدقان الا في المركبات الحقيقية، والاعتبارية، فاسناد النقض إلى اليقين الذي هو من البسائط كاسناده إلى العهد، واليمين، والعقد في الآيات الكريمة والروايات الشريفة، لابد وأن يكون بلحاظ تنزيله منزلة المركب بلحاظ بعض لوازم المركب الموصوف بالابرام، والظاهر أن ذلك اللازم في المقام هو ارتباط بعض اجزاء المبرم ببعض، فان اليقين من الصفات ذات الإضافة ولا يتحقق الا متعلقا بشئ فهو مرتبط بمتعلقه، وبهذا اللحاظ يصح اسناد النقض إلى الشك.
ومما ذكرناه ظهر ان المراد من النقض في نصوص الباب ليس هو رفع الامر الثابت كما عن الشيخ الأعظم (ره).
المقدمة الثانية: في بيان المراد من الهيئة، والظاهر أنه ليس المراد منها النهى عن