وقد أورد المحقق النائيني (ره) على استفادة الحكم الواقعي والقاعدة منها بوجوه:
1 - ان الطهارة التي تحمل على الشئ المشكوك فيه متأخرة عن الطهارة الثابتة له بعنوانه الواقعي بمرتبتين لأنه لابد من فرض الطهارة للشئ والشك فيه ثم اثبات الطهارة الظاهرية، فكيف يمكن الجمع بينهما في انشاء واحد.
وفيه: ان الطهارة ليست قسمين، بل هي شئ واحد، والفرق بين الظاهرية والواقعية، انما هو من ناحية الموضوع، إذ الموضوع ان اخذ فيه الشك يعبر عنه بالطهارة الظاهرية والا فبالواقعية.
2 - ان الغاية تمنع عن ارادتهما معا، فان الغاية بناءا على استفادة الحكم الواقعي لا يكون بنفسها غاية بل بما انها كاشفة عن الواقع وهي القذارة الواقعية، وبناءا على استفادة الحكم الظاهري يكون العلم بنفسه غاية لا بما هو كاشف واستعمال اللفظ فيهما مستلزم للجمع بين الآلية والاستقلالية وأخذ الشئ الواحد موضوعا وطريقا.
وفيه: ان المحقق الخراساني يدعى ان الغاية انما تكون لبيان حكم آخر، وهو استمرار ما ثبت لا لبيان الحد والغاية كي يرد عليه ما أفيد.
3 - وهو الحق وحاصله ان الشئ الذي هو موضوع وان كان يشمل المشكوك فيه، ولكن لا بهذا العنوان وذلك لان معنى العموم والاطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود، ومن الواضح دخل الشك في القاعدة بما هو شك فكيف يمكن الجمع بين عدم دخالة القيد ودخالته.
واما استفادة الاستصحاب من الغاية، ففيها ان الظاهر من الغاية كونها حدا ونهاية لما ثبت لا انشائا لحكم آخر غير ما أنشأ بالمغيا والظاهر من كلمة - إلى - وحتى، كونهما لبيان الغاية والحد، لا لبيان استمرار ما ثبت، وعليه فإذا فرض كون الصدر في مقام جعل الحكم الواقعي لا بد من اخذ العلم طريقا محضا، فيكون معنى حتى تعلم أنه قذر حتى تتقذر بملاقاته مع القذارة نظير قوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض... الخ) فتتمحض النصوص في إفادة الحكم الواقعي، وإذا كان المغيا في مقام جعل الحكم الظاهري يكون العلم بنفسه غاية وتتمحض النصوص في جعل الطهارة أو الحلية الظاهرية،