الثالث: ما ذكره المحقق الخراساني بقوله لا يقال على هذا لا مجال لاستصحاب الطهارة فإنها ليست حكما ولا موضوعا لحكم، وأجاب عنه بجوابين الأول: انها من قيود الموضوع والاستصحاب كما يجرى في تمام الموضوع يجرى في جزئه.
وفيه: ان الطهارة ليست جزءا للموضوع على هذا المسلك، ولذا لو انكشف الخلاف لا تبطل الصلاة، بل ما هو قيد الطهارة بوجودها الاعتقادي المقوم للاحراز المنعدم جزما، بانعدام الاحراز.
الثاني: ان الطهارة شرط شرعي اقتضائي، ولا يرد عليه ما أورده المحقق العراقي، بان مجرد الشرطية ما لم يبلغه الاستصحاب إلى مرتبة الفعلية لا يترتب عليه اثر عملي، وبدونه لا يجرى الأصل لكونه أصلا عمليا: فإنه يمكن ان يقال ان المستصحب إذا كان حكما أو موضوعا لحكم الطهارة، التي هو موضوع للشرطية الواقعية الاقتضائية لا يعتبر فيه سوى ما يخرجه عن اللغوية، وفى المقام بما انه لو استصحب الطهارة يحرز الطهارة به فيتحقق الشرط الفعلي فلا مانع من جريانه.
ولكن يرد على المحقق الخراساني ان لازم ذلك هو الالتزام بفساد صلاة من غفل عن النجاسة وصلى لعدم احرازها، مع أن الصحة في الفرض مورد اتفاق الفتاوى والنصوص، وأيضا لازمه فساد صلاة من تيقن بالنجاسة وصلى معها لبرد ونحوه، ثم انكشف بعد الصلاة عدم تضرره بالبرد لو لم يلبس الثوب وطهارة ثوبه لعدم احراز الطهارة مع أنه لا اشكال في عدم الإعادة.
ومن الوجوه انه يحسن التعليل له بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء، فيكون الصحيح من حيث ما فيه من التعليل دليلا على تلك القاعدة.
وأورد عليه الشيخ الأعظم بأنه خلاف الظاهر إذ العلة حينئذ، هو مجموع الصغرى، وتلك الكبرى، لا هذه الصغرى بخصوصها فلا يصح التعليل بها.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بما حاصله ان العلة هي مجموع الكبرى والصغرى أي كونه مستصحبا للطهارة المحقق للامر الظاهري بالصلاة في هذه الحال، والامر