أحدها: ان يكون صدر الاخبار متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية وبعنوان انه يشك في طهارتها أو حليتها، وتكون الغاية متكفلة لبيان استمرار الحكم السابق إلى زمان العلم بالنجاسة أو الحرمة، فيكون مفاد الصدر بيان كل من الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة أو الحلية، ومفاد الغاية بيان قاعدة الاستصحاب، اختاره المحقق الخراساني (ره) في تعليقته على رسائل الشيخ الأعظم.
ثانيها: ان يكون الصدر متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية، والغاية متكفلة لبيان قاعدة الاستصحاب اختاره المحقق الخراساني في الكفاية.
ثالثها: ان المستفاد منها خصوص قاعدة الطهارة والحلية نسب إلى المشهور.
رابعها: ان المستفاد منها قاعدة الطهارة أو الحلية، والاستصحاب نسب إلى صاحب الفصول.
خامسها: انها صدرا وذيلا ليست متكفلة الا لبيان الاستصحاب خاصة اختاره الشيخ الأعظم في بعض النصوص.
سادسها: ان الروايات صدرا وذيلا متكفلة لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية الا ما أخرجه الدليل فيكون مفادها بيان الحكم الواقعي فقط، فيكون العلم بالنجاسة أو الحرمة مأخوذا طريقا اختاره صاحب الحدائق (ره).
سابعها: ان صدرها متضمن لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية وبعنوان انه يشك في طهارتها أو حليتها، والغاية غير متكفلة لبيان شئ آخر بل العلم بالنجاسة أو الحرمة رافع لموضوع الحكم الظاهري، وطريق إلى ثبوت ضد الحكم المثبت بالصدر، فيكون مفاد النصوص بيان الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة أو الحلية.
اما الوجه الأول: فقد استدل له المحقق الخراساني (ره): بان المغيا مع قطع النظر عن الغاية بعمومه الافرادي يدل على طهارة الأشياء أو حليتها بعناوينها الأولية فيكون دليلا اجتهاديا على الحكم الواقعي، وباطلاقه الأحوالي الشامل لحال كون الشئ مشكوكا فيه يدل على قاعدة الطهارة والحلية، فيما اشتبه طهارته وحليته، والغاية تدل على استمرار الحكم الثابت في المغيا ظاهرا وهو الاستصحاب.