ابن محمد بن عيسى سيما وكثرة رواياتهم عنه.
الثاني: انه صريح في اختلاف زمان الوصفين وسبق زمان اليقين على زمان الشك وظاهر في اتحاد المتعلقين فيكون ظاهرا في قاعدة اليقين، فإنه في الاستصحاب لا يعتبر سبق زمان اليقين بل لا يعتبر اختلاف زمان الشك واليقين بل المعتبر سبق زمان المتيقن.
وردوه بوجوه، منها ما في الكفاية قال ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين. لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد انتهى.
وفيه: ان المتحد مع اليقين هو المعلوم والمتيقن بالذات، وهي الماهية الموجودة بالعلم وتكون في الذهن، واما الماهية الموجودة في الخارج أي المعلوم بالعرض، فهي غير متحدة مع اليقين، والاختلاف في الاستصحاب انما يكون بحسب زمانها، بخلاف قاعدة اليقين وبالجملة التغاير والاختلاف بحسب الزمان انما هو في المعلوم بالعرض، ومن الواضح انه غير متحد مع اليقين والشك وما هو متحد معه انما هو المعلوم بالذات ولا تغاير ولا اختلاف بالنسبة إليه.
ومنها: ما عن المحقق النائيني (ره) وهو ان صدر الخبر من جهة تضمنه سبق زمان اليقين على زمان الشك، وان كان موجبا لقابلية حمله على قاعدة اليقين، الا انه قابل للحمل على الاستصحاب لمكان كون الغالب في موارد الاستصحاب، هو سبق زمان اليقين، ولكن ذيله ظاهر في الاستصحاب، فان قوله (ع) فليمض على يقينه ظاهر في المضي على اليقين بعد فرض وجوده وانحفاظه في زمان العمل، وهذا لا ينطبق الا على الاستصحاب، فان الذي يكون اليقين بالحدوث فيه محفوظا في زمان العمل هو الاستصحاب، واما القاعدة، فاليقين فيها ينعدم ولذا تسمى بالشك الساري.
وفيه: ان اليقين في الموضعين لم يستعمل فيما هو موجود فعلا بل استعمل في الصفة الموجودة قبلا المقتضية للجري العملي، فاطلاقه كان المورد من موارد، الاستصحاب، أو قاعدة اليقين صحيح، ويكون استعمالا فيما وضع له ولا يكون استعمالا في الصفة الموجودة في الحال حتى يقال في مورد القاعدة تكون الصفة منعدمة واستعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ لو صح لا ربط له بما هو من قبيل الجوامد كاليقين فتدبر.