وردت الاخبار على أن الخبر المتصف بها ليس بحجة أو زخرف، أو باطل، أو لم نقله أو ما شاكل، فهذه الصورة هي مورد اخبار العرض ولا تشملها نصوص الترجيح.
ثانيتهما: ما إذا كان مخالفا لظاهر الكتاب، مثلا ظاهر الكتاب وجوب قضاء الصوم للمريض والمسافر، فإذا ورد خبر صريح في عدم الوجوب غير معارض بخبر آخر، ففي هذه الصورة لا اشكال في العمل به وحمل الكتاب على الاستحباب، فلو عارضه خبر آخر صريح في الوجوب، يدخلان في الاخبار العلاجية ويقدم الخبر الثاني لموافقة الكتاب.
والظاهر أن نظر الأصحاب حيث قالوا انه في صورة كون النسبة هو التباين يسقط المخالف عن الحجية وهو المتيقن من اخبار العرض إلى الصورة الأولى.
واما الثاني: فحيث ان المأخوذ في اخبار العرض على الكتاب هي المخالفة، وهي لا تصدق على المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، لان الخاص يكون قرينة على العام، فاخبار العرض لا تشمله، مضافا، إلى القطع بصدور الخبر المتصف بها عن المعصوم فان أكثر المخصصات لعمومات الكتاب انما هي صادرة عن المعصومين (ع) فلا توقف في عدم شمولها لها، واما في نصوص الترجيح فالمأخوذ هو الموافقة للكتاب وانما ذكرت المخالفة في بعض تلك النصوص عقيب الموافقة وهي شاملة للفرض، فالمخالف للكتاب بهذا النحو مشمول للاخبار العلاجية.
وبذلك ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) حيث قال، ان نصوص الترجيح والتخيير أيضا لا تشمله لعدم صدق المخالفة.
كما أنه ظهر ما في كلام المحقق الخراساني المدعى ان نصوص الترجيح ونصوص العرض على الكتاب تفرغان عن لسان واحد.
واما الثالث: وهي المخالفة بالعموم من وجه فلا ريب في صدق المخالفة عليها - الا ان - الظاهر عدم شمول اخبار العرض لها: فان مخالفته حينئذ انما تكون لظاهر الكتاب عموما، وصدور مثل هذا المخالف عنهم (ع) غير عزيز، بل أغلب التفاسير الواردة عنهم (ع) التي لا يساعدها ظاهر الكتاب من هذا القبيل، فلا يعمها ما دل على أن المخالف زخرف