عن اللاحجة، فهل المراد بالمخالفة في نصوص الترجيح هو ما أريد منها في نصوص العرض، كما عن المحقق الخراساني حيث قال إن نصوص الترجيح ونصوص العرض على الكتاب تفرغان عن لسان واحد، أم أريد منها غيره؟
وقد يقال ان اخبار العرض على الكتاب، وعدم صدور المخالف للكتاب عنهم عليهم السلام محمولة على المخالفة ثبوتا، بمعنى ان ما يصدر منهم لا يخالف الكتاب واقعا، بل يوافقه اما، لإرادة المؤول من الكتاب، أو من الخبر، نسبه المحقق الأصفهاني إلى المحقق الخراساني في مباحث الألفاظ.
وفيه: انه لو تم فيما تضمن قولهم (ع)، لا نقول ما خالف قول ربنا، وما شاكل، لا يتم فيما امر فيه بالعرض على الكتاب، وطرح ما خالفه كما هو واضح، فان المراد منها مخالفة ما يدل عليه الخبر لمدلول الكتاب على ما يفهمه العارض منهما إذ هو القابل للعرض.
وقد يقال كما عن المحقق الخراساني في الكفاية ان المراد بالمخالفة في نصوص الباب واخبار العرض شئ واحد، فتدلان جميعا على عدم صدور المخالف عنهم ولو كان وحده، فتكون المخالفة من مميزات الحجة عن اللاحجة، لامن مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى.
وفيه: بعد فرض انه في المقبولة، ورد الامر بطرح المخالف بعد فرض كونهما مشهورين والا فلو كان المخالف مشهورا لم يكن مطروحا، بل كان يجب العمل به، يظهر ان المخالف للكتاب لا يكون ساقطا عن الحجية مطلقا.
وأيضا نعلم صدور ما خالف ظاهر الكتاب عنهم عليهم السلام، بل أغلب التفاسير الواردة عنهم التي لا يساعدها ظاهر الكتاب كذلك.
وأيضا نعلم أن ما خالف الكتاب بالعموم، صادر قطعا عنهم (ع) فيظهر من جميع ذلك انهما لا تفرغان من لسان واحد.
وحق القول في المقام ان المخالفة للكتاب تتصور على وجوه ثلاثة، المخالفة بالتباين، والمخالفة بالعموم من وجه.
اما الأول: فله صورتان، إحداهما: ما إذا كان الخبر مخالفا لنص الكتاب فهي التي