المفروضتين في المقبولة راويهما القاضيان وقد فرض تساويهما في الصفات السادس: انه لو قيدنا اخبار التخيير باخبار الترجيح لا يبقى لاخبار التخيير الا موارد نادرة، وحملها عليها مستهجن فان في أكثر الموارد، اما ان يكون أحدهما مشهورا، أو مخالفا للعامة، أو موافقا للكتاب، أو في رواية صفة من الصفات المرجحة، وفرض التساوي في غاية الندرة، سيما إذا تعدينا عن المرجحات المنصوصة إلى كل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع.
وفيه: أولا: ان هذا لو تم فإنما هو على مسلك من يرى الترتيب بين المرجحات، واما من كان مثل المحقق الخراساني ويرى انه لا ترتيب، بينها، ففرض التساوي كثير، كما لو فرضنا ان أحدهما مشهور والآخر مخالف للعامة، أو موافق للكتاب، وهكذا فمثل المحقق الخراساني لا حق له ان يعترض بذلك.
وثانيا: ان استكشاف كون أحد الخبرين مشهورا، أو مخالفا للعامة، أو كون راويه واجدا للصفات في هذا الزمان سهل، ولم يكن كذلك في أول الامر لتشتت الرواة والفقهاء، وعدم الوسائل التي يظهر بواسطتها فتاويهم وأقوال العامة كانت مختلفة، وتشخيص صفات الرواة كان صعبا.
لا يقال ان المرجح واقع الشهرة ومخالفة العامة، لا ما استكشفه المكلف، فإنه يقال المكلف موظف بالترجيح بما ظهر له ومع عدمه أي عدم تشخيص وجود المرجح وظيفته التخيير فتدبر.
السابع: ما في الكفاية ان، مخالفة الكتاب، وموافقة العامة ليستا من المرجحات، بل من مميزات الحجة عن اللاحجة: لان ما خالف الكتاب بنفسه ليس بحجة، لما دل من النصوص على أنه باطل، زخرف، لم نقله، وكذا الخبر الموافق للقوم، لان أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم، مع الوثوق بصدوره لولا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك.
وفيه: ما سيجيئ من أن مورد اخبار العرض على الكتاب وسقوط ما خالفه عن الحجية هو صورة المخالفة بنحو التباين، وفى ذلك المورد ذكر هذه التعبيرات، واما