التكبير واما الآخر فإنه روى إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ذكر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجرى هذا المجرى وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا (1) وتقريب الاستدلال بها واضح، خصوصا بقرينة قوله اخذت من باب التسليم، فإنه ظاهر، في التخيير في الاخذ، والتعبد بإحدى الحجتين.
ولكن يرد عليها أولا انها غير نقي السند لأنه يحتمل ان المكاتبة كانت باملاء الحسين بن روح وبخط أحمد بن إبراهيم النوبختي واحمد مجهول فان كان واسطة في النقل عن الحسين فالخبر ساقط عن الحجية. نعم، لو كان احمد مجرد مستنسخ للرواية وان الراوي هو الحميري وهو يشهد باملاء الحسين بن روح يكون الخبر معتبرا، والتردد يكفي في السقوط عن الحجية.
وثانيا: ان السائل سئل عن الحكم الواقعي، واما الجواب، فبقرينة التطابق مع السؤال، وبقرينة ظهور كلام الإمام (ع) في بيان الحكم الواقعي في نفسه، يكون في مقام بيان ذلك لا التخيير في العمل بأحد الخبرين وطرح الآخر.
وثالثا: ان مورده الخبرين المقطوعي الصدور لان الامام - (ع) يقول إن فيه حديثين المناسب مع كونهما ثابتين عن آبائه عليهم السلام فلا يمكن التعدي إلى مظنوني الصدور.
ورابعا: ان بين الحديثين يمكن الجمع العرفي، اما لكونهما من قبيل العام والخاص المطلق، واما من جهة كونهما من قبيل الظاهر والنص: إذا الحديث الأول عام، والثاني مختص بحالة خاصة، وأيضا، الأول ظاهر في اللزوم، والثاني صريح في جواز الترك، فلا يمكن التعدي إلى التعارض المستقر، بل يتعين حمله على إرادة الترخيص الواقعي ولو كان خلاف الظاهر.
وخامسا: ان موردها أيضا المستحبات، فلا وجه للتعدي إلى الالزاميات.
5 - مرفوع زرارة المتقدم، وفى آخره إذا فتخير (2) ولكن عرفت انه ضعيف السند.
6 - ما في ديباجة الكافي حيث قال لقوله (ع) بأيهما أخذتم من باب التسليم