الاستصحاب فلا وجه لرفع اليد عن ظهور القضية في الاستصحاب.
ولكن عرفت ان الاستصحاب انما يجرى لترتيب آثار المتيقن، دون الشك فراجع.
رابعها: ان اتيان الركعة منفصلة مترتبة على شيئين، أحدهما: الشك بين الثلاث والأربع، ثانيهما: عدم الاتيان بالرابعة، فالاستصحاب انما يجرى لتنقيح جزء الموضوع وفيه: ان تمام الموضوع له هو الشك، وليس لعدم الاتيان بالرابعة دخل فيه، بل لا يمكن دخله، فان احراز فعليته وتنجزه حينئذ يتوقف على احراز فعلية موضوعه، ولا يعقل احراز فعلية هذا الجزء، إذ لو أحرز لا يبقى الشك.
خامسها: ما افاده المحقق الأصفهاني (ره) ويمكن استظهاره من الفصول أيضا، وهو ان اليقين المحقق هنا هو اليقين بالثلاث، لا بشرط في قبال الثلاث بشرط لا الذي هو أحد طرفي الشك، والثلاث بشرط شئ الذي هو الطرف الآخر، والاخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقص بلا جابر، أو الزيادة بلا تدارك بخلاف رعاية اليقين بالثلاث لا بشرط، فإنها لا يمكن الا بالوجه الذي قرره الإمام (ع) من الاتمام على ما أحرز وإضافة ركعة منفصلة، واما إضافة ركعة متصلة فإنها من مقتضيات اليقين بشرط لا والمفروض انه لا بشرط.
وفيه: انه يعتبر في جريان الاستصحاب وحدة المشكوك فيه والمتيقن، وبهذا التقريب المتيقن هو ثلاث ركعات والمشكوك فيها الركعة الرابعة فالصحيح في المقام ان يقال انه (ع) في مقام بيان القاعدة الكلية وهي حجية الاستصحاب ولكن تطبيقها على المورد انما يكون تقية، وهو وان كان خلاف الأصل، ولكن لا مناص عنه كما عرفت، فان قيل فلم لا يحمل الخبر على التقية، أجبنا عنه ان:
الضرورات تتقدر بقدرها فبالمقدار الذي يرفع به الضرورة يرفع اليد عن القواعد والأصول، وفى المقام يندفع الضرورة بالالتزام بكون التطبيق على المورد تقية، كما في الخبر الوارد في افطاره (ع) يوم الشك لحكم الخليفة بكونه يوم العيد، معللا بان ذلك إلى امام المسلمين ان أفطر أفطرنا وان صام صمنا.