ذلك بل لو ثبت التخيير في زمان الحضور والتمكن من لقائه (ع) ثبت في زمان الغيبة بالأولوية.
لكنه أيضا كالأول ضعيف للارسال.
3 - مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبى الحسن (ع) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلى على الأرض فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدى بك في ذلك، فوقع (ع) موسع عليك باية عملت (1) وتقريب الاستدلال بها واضح.
ولكن يرد عليها ان الظاهر منها بيان الحكم الواقعي وانه هو التخيير، لا التخيير بين الحجتين إذ السائل انما سئل عن الحكم الواقعي وظاهر الجواب، مضافا إلى لزوم تطابقه مع السؤال هو بيان الحكم الواقعي لأنه المناسب لحال الامام وعليه فلا ربط لها بمحل الكلام.
أضف إليه ان موردها مما فيه الجمع العرفي فان موردها التعارض بين ما يأمر بالصلاة على الأرض الظاهر في وجوبه، وبين ما يرخص في الصلاة على المحمل لورود الامر به مقام توهم الحظر، فيكون ظاهرا في الجواز، والجمع العرفي بينهما يقتضى البناء على جواز الصلاة على المحمل وأولوية الصلاة على الأرض، فمن الحكم بالتخيير فيها، لا يمكن استفادة التخيير في موارد التعارض المستقر.
مع أن موردها المستحبات المبنى أمرها على التخفيف والسهولة فلا يستلزم التخيير في الالزاميات.
4 - مكاتبة الحميري بتوسط الحسين بن روح إلى الحجة أرواحنا فداه سألني بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته أقوم واقعد فكتب (ع) في الجواب ان فيه حديثين اما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه