معنى التعارض.
وقد يقال كما عن المحقق النائيني (ره) انه لا مورد لنا يجرى فيه الاستصحاب، والقرعة حتى يلاحظ النسبة بينهما، لان القرعة مختصة بموارد اشتباه موضوع التكليف، وتردده بين أمور متباينة، وفى تلك الموارد لا يجرى الاستصحاب: للعلم الاجمالي، ولا مورد لها في الشبهات البدوية التي هي مجرى الاستصحاب، لأنه ليس فيها الا احتمالان في موضوع واحد.
وفيه: مع الاغماض عما افاده في مفاد أدلة القرعة، انه لا يختص أدلة الاستصحاب بموارد الشبهات البدوية، بل انما يجرى في المقرونة بالعلم الاجمالي ما لم يسقط بالتعارض - مثلا - في الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما المجهول تاريخ الآخر كما في عقد الوكيلين المرأة، لرجلين، وجهل تاريخ أحدهما: فإنه على مبناه يجرى الاستصحاب في خصوص مجهول التاريخ فيقع التعارض بينه وبين القرعة وكم له نظير في الفقه.
بل موارد العلم الاجمالي بين الشخصين في باب الحقوق والأموال كلها يجرى فيها الاستصحاب، ولا يسقط بالتعارض بالاستصحاب في الآخر، فيقع التعارض بينه وبين القرعة.
فالصحيح ما ذكرناه، هذا تمام الكلام في المهم من مباحث القرعة والحمد لله أولا وآخرا.