جميع موارد الشبهة كانت مقرونة بالعلم الاجمالي أم كانت الشبهة بدوية، وعلى الجملة سلمنا ان الدليل عام شامل لكل مشتبه ومجهول.
فلا اشكال في أنه خرج عن تحت عموم الأدلة الشبهات البدوية المجعول فيها الأصول من الاستصحاب، وقاعدة الحل، والطهارة وما شاكل.
والمقرونة بالعلم الاجمالي إذا كان المشتبه متعلقا لحق الله تعالى لما تقدم في وجه تنجيز العلم الاجمالي واقتضائه لوجوب الموافقة القطعية، إذ قد عرفت ان وجهه النصوص الخاصة، والنسبة بين هذه الأدلة، ودليل القرعة عموم مطلق فتقدم عليه.
واما في العلم الاجمالي في مورد حق الناس فان كان من قبيل دوران الامر بين ان يكون مال لشخص، أو لآخر كان مورد القاعدة العدل والانصاف، المقتضية للتنضيف أو التثليث أو... على اختلاف الموارد، والا فان أمكن الاحتياط التام يلحق بما إذا كان من حقوق الله تعالى، والا فهو مورد للقرعة.
وان قلت إن لازم ذلك تخصيص الأكثر المستهجن فيستكشف من ذلك أن العام كان محفوفا بقرائن وقيود لم تصل إلينا فلا يجوز التمسك به الا في مورد عمل الأصحاب على طبقها.
قلت: انه لو سلم ذلك فإنما هو في الخبر كل مجهول ففيه القرعة، واما بناء العقلاء، واجماع الأصحاب، والنصوص العامة الاخر المتضمنة انها في كل مشكل أو ملتبس، والنصوص الخاصة الواردة في الموارد الخاصة المستفاد منها الكبرى الكلية، فهي تدل على اعمال القرعة في كل مورد التبس الامر ولم تكن الوظيفة الظاهرية ولا الواقعية معلومة، اما دلالة الأولين فواضحة، واما الثالثة فلان المشكل والملتبس انما هما ظاهران في ذلك، واما الرابعة، فلا لغاء الخصوصية مضافا إلى ما فيها من القرائن المستنبطة منها هذه الكلية.
فالمتحصل اختصاص جريان القرعة بمورد الشبهة التي لا تجرى فيها الأصول من الاستصحاب وغيره، ولا يكون موردا لقاعدة العدل والانصاف، ولا الاحتياط، والالتزام بهذه الكلية لا يترتب عليه محذور.