وحمل ما دل على العموم على ما إذا لم يكن متعينا وأريد التعيين بالقرعة.
وفيه: انه جمع تبرعي لا شاهد له، أضف إليه ان الوقايع في كثير من العمومات، بل ما صرح فيه بمباشرة غير الامام، من القسم الأول راجع الاخبار.
وللمحقق النراقي في المقام كلام - وحاصله - انه من المحتمل ان يكون المراد من روايات الاختصاص ان اختيار القرعة بيد الامام، فتصدى أعمالها من اذن له عاما أو خاصا، وان للقرعة نوع اختصاص به كمنصب القضاء، وبه تخرج الروايتان عن الشذوذ، لان أكثر الفقهاء قائلون باختصاص القرعة بالامام أو نائبه الخاص أو العام، ولا ينافيهما أيضا النصوص الاخر لظهور اختصاص الوالي والمقرع بمن عينه الامام، لتولية الامر ونصبه للقرعة وكذا ما امر فيه الامام بالقرعة وإجالة السهام، ثم قال (قده) انه لو قطع النظر عن ذلك وحملنا الروايتين على إرادة مباشرة امام الأصل بنفسه فيكونان أعمين مما ذكر مطلقا، لان مقتضاهما عدم كون القرعة، وعدم جوازها لاحد الا الامام، ومقتضى ما ذكر جوازها لمن ولاه مطلقا أو على القرعة، أو اذن له بخصوصه أيضا فيجب تخصيصهما بذلك، ولا ينافيه قوله في رواية يونس ان له كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره ولا يقتدر عليه غيره ليختص به أو بمن علمه، ولذا ذكر الدعاء للمقرع أيضا في روايته وذكر الدعاء في روايات اخر أيضا، ثم بعد تخصيص الروايتين بالامام أو المأذون منه وخروجهما عن حيز الشذوذ يجب تخصيص العمومات أو المطلقات بذلك أيضا، ولذلك كله يبنى على أن القرعة انما هي وظيفة الامام أو نايبه الخاص أو العام الا ما خرج بالدليل.
وفيه: ان الاحتمال المذكور خلاف ظاهر الروايتين بل صريحهما لا حظ قوله في خبر يونس، ولا يجوز ان يستخرجه أحد الا الامام، سيما مع قوله في ذيله، ولا يقتدر عليه، أي على الدعاء لا على انشائه، غيره.
واما ما افاده ثانيا من أنه على فرض تسليم ظهور الروايتين في إرادة مباشرة امام الأصل يكونان أعمين من ما ذكر مطلقا، فيرد عليه انهما على ذلك التقدير يدلان على الاختصاص به (ع) فهما يعارضان مع ما دل على عدم الاختصاص، والتوجيه بما افاده