وفيه: انه لا يعتبر الظن الفعلي في حجية الامارات فمع فرض شمول المطلقات لا احتياج إلى حصوله ومع عدمه لا يفيد حصول الظن.
الثاني: خبر أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال عليه السلام كان على بن الحسين عليه السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي تحته وكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته (1) إذ نزعه للصلاة دليل عدم المعاملة معه معاملة المذكى، وقد استند في ذلك إلى استحلال أهل العراق للميتة.
وأورد عليه: بان لبسه في غير حال الصلاة دليل المعاملة معه معاملة المذكى إذ المعروف عدم جواز الانتفاع مطلقا بالميتة فلابد من الالتزام بأحد أمرين، اما جواز الانتفاع بالميتة في غير الصلاة، أو حمل نزعه على التنزه، ولو لم يكن الثاني متعينا لا محالة يكون محتملا فلا يصح الاستدلال به على هذا القول - وبالجملة - بما ان المسؤول عنه حكم الصلاة في الفراء فجوابه عليه السلام بحكاية فعل المعصوم عليه السلام كما يمكن ان يكون المراد منه المنع يمكن ان يكون هو الاحتياط الاستحبابي اللائق منه عليه السلام بمثل الصلاة.
الثالث: خبر ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى ادخل السوق أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية فقال عليه السلام لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت ما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة (2) فان تعليل المنع عن بيعها على انها ذكية باستحلال الميتة دليل عدم امارية يد المستحل لها.
وفيه: ان الظاهر منه المنع عن الشهادة لاعن المعاملة معه معاملة المذكى.
واستدل للقول الثاني بخبر محمد بن الحسين الأشعري كتب بعض أصحابنا إلى أبى