5 - (باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود، إلا ما نهي عنه) 3352 / 1 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله و (1) أبى الحسن (عليهما السلام) [أنه سئل] (2) عن لحوم السباع وجلودها، قال: " اما لحوم السباع، والسباع من الطير، فانا نكرهه (3)، واما الجلود، فاركبوا فيها، ولا تلبسوا منها شيئا (تصلون فيه) (4) ".
3353 / 2 - كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن جلود السباع، التي يجلس عليها، فقال: " ادبغوها " فرخص في ذلك.