غالب ما في أيدي الناس مملوك لهم وغير المذكى لا يملك والطريق إلى الملزوم طريق إلى لازمه، والكلام في المقام ليس في ملازمة حجيتها عليها مع حجيتها على الملكية ثبوتا واثباتا، مطلقا، حتى يرد عليه ما أورده المحقق الأصفهاني من أن اليد حجة على الملك مطلقا من دون فرق بين كون ذي اليد مسلما أو كافرا، والكلام في دلالة يد المسلم بالخصوص على التذكية فتدبر.
واما في مقام الاثبات فيشهد لحجيتها عليها، مضافا إلى السيرة القطعية حيث إنها قائمة على المعاملة مع ما في أيدي المسلمين معاملة المذكى، والى - عدم الخلاف فيه -.
والى النصوص (1) الواردة في سوق المسلمين الدالة على كونه امارة للتذكية، بناءا على المختار من أنه امارة يستكشف بها كون البايع مسلما، وهو امارة كونه مذكى على ما حققناه في الجزء الثالث من فقه الصادق.
خبر إسماعيل بن عيسى سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسئل عن ذكوته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال (ع) عليكم ان تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه (2).
ويمكن ان يستأنس لحجيتها عليها بخبري أبي بصير (3) وابن الحجاج (4) الآتيين الدالين على عدم المعاملة مع ما يشترى من المستحلين للميتة معاملة المذكى معللا باستحلالهم ذلك كما لا يخفى، فحجية يد المسلم على التذكية مما لا ينبغي التوقف فيها الا ان هذه الأدلة انما تفي باثبات حجيتها إذا كانت اليد مبنية على التصرف المترتب على كون الحيوان مذكى، ولا تدل على حجية اليد على تذكية ما تحت اليد المجردة لا سيما إذا كانت للالقاء والنبذ.