لا تحقق هذا الوصف من حيث هو.
وعليه فبناءا على ما اخترناه تبعا للشيخ الأعظم (ره) من قيام الطرق والامارات بأدلة اعتبارها مقام القطع الطريقي المحض، والمأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية كما أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث القطع، وقد تقدم، تجوز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد لأنها من الامارات كما قدمناه.
بل بناءا على ما حققناه من قيام الأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية من حيث إنه مقتض للبناء العملي والجري على وفق ما تعلق القطع به لامن حيث إنه انكشاف للواقع تجوز الشهادة بالملك مستندة إلى الاستصحاب إذا ثبت كون العلم المأخوذ في موضوع جوازها مأخوذا على هذا النحو، وعلى ذلك فالنصوص الدالة على جواز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب التي عقد لها في الوسائل في كتاب الشهادات بابا يمكن تطبيقها على القواعد وكيف كان فلا ريب في جواز الشهادة مستندة إلى اليد بناءا على اماريتها كما اخترناه.
وقد استدل لعدم الجواز بوجوه، الأول: ما في ملحقات العروة وهو انه لاعتبار العلم في الشهادة لا تجوز مستندة إلى اليد بل الشهادة مستندة إليها تدليس حرام.
وفيه: ما عرفت من قيام الطرق والامارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ومنها اليد.
الثاني: ما في الشرائع وهو ان اليد لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى من يقول الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي.
وفيه، أولا: ان هذا انكار لحجية اليد على الملكية، والكلام في هذه المسألة انما هو في جواز الشهادة بعد الفراغ عن حجيتها على الملكية.
وثانيا: ان المدعى في الدعوى الأولى أقر بذات الكاشف وذلك لا يكون مكذبا لدعواه بملاحظة علمه بعدم المنكشف، وفى الدعوى الثانية أقر بنفس الملكية فلا محالة يكون ذلك تكذيبا لدعواه.