اليقين بالشك في الموردين، وتقريب الاستدلال به ما في سابقه.
ولكن قد يقال: فيه ان مفاده في المورد الأول قاعدة اليقين، فان الظاهر أن المراد باليقين فيه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة فمفاده حينئذ قاعدة اليقين.
ويدفعه ان الظاهر منه سيما بعد عدم فرض اليقين بعد الفحص في السؤال، وعدم الشك بعده هو اليقين قبل ظن الإصابة.
واما الموضع الثالث: ففي التعليل لعدم وجوب الإعادة بالاستصحاب، مع أنه يصلح وجها لمشروعية الدخول في الصلاة لا لعدم وجوب الإعادة، فان الإعادة ليست نقضا لاثر الطهارة المتيقنة بالشك، بل هو نقض لليقين باليقين.
وقد ذكر الأصحاب في توجيه التعليل وجوها، منها ما افاده المحقق الخراساني، وحاصله ان الشرط لصحة الصلاة هو احراز الطهارة، لا نفسها، فيكون قضية استصحاب الطهارة، عدم الإعادة، ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعد الصلاة، لفرض كونه محرزا للطهارة بالاستصحاب حال الصلاة.
وأورد عليه بايرادات، الأول: ما في الدرر وهو ان قوله وليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك على ذلك لا ينتج عدم الإعادة الا بضميمة ما دل على كفاية نفس الاحراز حين الصلاة، وهو خلاف ظاهر الرواية حيث إنها ظاهرة في أن قوله (ع) ليس الخ ينتج بنفسه عدم الإعادة.
وفيه: انه يمكن ان يقال ان الشرطية للاحراز مجعولة بنفس قوله (ع) وليس الخ إذ كما يمكن جعل الشرطية لشئ بالامر به، كذلك يصح جعلها له بلسان، ان الواجد له، صحيح، كما في المقام فتعليل الصحة بالاحراز جعل لشرطيته.
الثاني: انه لو كان الاحراز شرطا لكان لازمه عدم صحة الصلاة مع الطهارة الثابتة بقاعدة الطهارة، لعدم قيام الأصل مقام القطع الموضوعي.
وفيه: ان الشرط هو احراز الطهارة أعم من الواقعية والظاهرية ففي موارد القاعدة، وان لم تكن الطهارة الواقعية محرزة، الا ان الطهارة الظاهرية محرزة.