اسناد النقض مع إرادة طلب ايجاده والفعل الخاص يوجب تقييد المتعلق العام، وثانيا: ان اليقين بالفراغ لم يذكر قبل حتى يكون إشارة إليه.
ثانيها: ما افاده المحقق الخراساني (ره) من أن المراد من اليقين اليقين بعدم الاتيان والمراد من الشك الشك فيه، ولازمه حينئذ اتيان ركعة أخرى، ولكنه مطلق من حيث كون الركعة متصلة أو مفصولة، ويقيد اطلاق الخبر بالاخبار الدالة على لزوم اتيانها مفصولة.
وفيه: انه ان كانت صلاة الاحتياط صلاة مستقلة امر بها لتكون جابرة لمصلحة الصلاة على تقدير نقصها ونافلة على تقدير التمامية، يكون استصحاب عدم اتيان الرابعة، وترتب الامر بهذه الصلاة عليه، استصحابا لشئ، وتعبدا بشئ آخر، كاستصحاب عدالة زيد للتعبد بعدالة عمرو، وان كانت صلاة الاحتياط جزءا على تقدير النقص، ولغوا، أو نافلة على تقدير التمامية، وحيث إن الصلاة المأمور بها على فرض عدم الشك، هو الصلاة مع تكبيرة واحدة وتسليمة كذلك، فاستصحاب بقاء الامر بمثل هذه الصلاة لاثبات الامر بما يكون مشتملا على تسليمين وتكبيرتين يكون أيضا استصحابا لبقاء تكليف، لاثبات تكليف آخر، إذ صيرورة شئ جزءا للمركب الاعتباري لواجب لا يمكن الا بتغيير امره وتبدله.
وان شئت قلت إن الاستصحاب انما يجرى لترتيب آثار المتيقن في ظرف الشك، واما ترتيب آثار نفس الشك فهو لا يكون مربوطا بالاستصحاب، وعليه ففي المقام ان أريد استصحاب عدم اتيان الرابعة وترتيب اثار اليقين، بعدم اتيانها فهو يقتضى اتيانها متصلة، وهو ينافي مذهب الخاصة، وان أريد ترتيب آثار الشك وهو البناء على الأكثر واتيان ركعة منفصلة فهو غير مربوط بالاستصحاب.
ثالثها: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان مقتضى الاستصحاب ليس الا عدم الاتيان بالرابعة واما ان تكليفه الاتيان بها موصولة أو مفصولة فالاستصحاب أجنبي عن ذلك، نعم، الاتيان بالركعة منفصلة ينافي اطلاق الأدلة الأولية الدالة على لزوم الاتيان بالركعات متصلة، فأدلة وجوب البناء على الأكثر غير منافية حتى لاطلاق دليل