هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (1) هذا الخبر من حيث السند لا اشكال فيه.
واما من حيث الدلالة فقد وقع الكلام فيه في موردين الأول: في أصل دلالته على الاستصحاب، الثاني: في اختصاص ذلك بباب وعمومه لجميع الأبواب.
اما الأول: فقد أورد على الاستدلال به للاستصحاب: بان لازمه لزوم الاتيان بالركعة المشكوك فيها متصلة، وهذا ينافي مع مذهب الخاصة والنصوص، وقد ذكروا في توجيه الخبر وجوها.
أحدها: ما افاده الشيخ الأعظم (ره)، وهو ان المراد باليقين فيه اليقين بتحصيل البراءة من البناء على الأكثر، والآتيان بالركعة المشكوك فيها مفصولة، فيكون المراد انك متمكن من تحصيل اليقين بالفراغ، فلا ينبغي لك البقاء على الشك به فصل مفصولة لتحصيل القطع، واستشهد لكون هذا هو المراد من لا ينقض اليقين بالشك بأمرين: الأول انه قد جرى اصطلاح الأئمة (ع) على التعبير عن الوظيفة المقررة للشاك في عدد الركعات، من البناء على الأكثر، والآتيان بالمشكوك فيها مفصولة بذلك كقوله (ع) إذا شككت فابن على اليقين: الثاني، انه لو حمل على إرادة الاستصحاب منه لزم حمله على التقية، أو البناء على أن تطبيقه على المورد تقية وكلاهما خلاف الظاهر فلا مناص عن الحمل على ذلك.
وفيه: أولا، ان معنى لا تنقض ابقاء اليقين الموجود لا ايجاده، وما ذكره الشيخ (ره) يرجع إلى ايجاب تحصيل اليقين، وبذلك ظهر ان ما قيل من أنه يدل على الاستصحاب وقاعدة البناء على الأكثر وتطبيقه على المورد انما يكون بالاعتبار الثاني، غير تام: لعدم امكان الجمع بينهما فان اليقين في الاستصحاب مفروض الوجود، وفى القاعدة يجب تحصيله - مع - ان اسناد النقض إليه يوجب تخصيصه بخصوص الاستصحاب لعدم صحة