ثم انه ينبغي التنبيه على أمور.
1 - ان المحقق الخراساني ذكر طريقين لاستفادة حجية الاستصحاب مطلقا من الصحيح. أحدهما: كون المحمول في الصغرى مطلق اليقين وقد مر انه الصحيح. الثاني: ان الألف واللام تكون للجنس، لا للعهد، وهو وان كان متينا في نفسه الا انه لا يلائم مع ما افاده في مبحث المطلق والمقيد من أنه من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ومع وجوده لا يتمسك بالاطلاق، فإنه على هذا في المقام القدر المتيقن في مقام التخاطب موجود وهو اليقين والشك في خصوص باب الوضوء فإنه المذكور في الصدر، ولكن نحن منعنا من ذلك ففي فسحة منه.
2 - ان المحقق النائيني (ره) ذكر وجوها اخر لاستفادة العموم.
منها: ان ذكر ما يكون من مقتضيات ذات الشئ ولوازمه وهو لا يوجد بدونه، لا يوجب التقييد والمقام كذلك، فان اليقين من الصفات التي لا تتحقق الا مضافة إلى شئ، لأنه امر إضافي قائم بالطرفين فلابد وان يتعلق بشئ فذكر من وضوئه انما هو لذلك لا لخصوصية فيه، فان قيل لم ذكر الوضوء خاصة ولم يذكر غيره، قيل إن ذكره بالخصوص من جهة كونه مورد السؤال.
ويرد عليه ان ذكر الوضوء يحتمل ان يكون ما ذكر، ويحتمل ان يكون لدخله في الحكم، ومجرد احتمال ذلك لا يكفي في استكشاف الاطلاق، وبالجملة ان ما افاده يكفي لاحتمال الاطلاق، لا لاثباته.
ومنها: مادة النقض فان المعتبر فيه الدوام والاستحكام الموجود في مطلق اليقين، ومن الواضح انه لا يختلف من هذه الجهة بين تعلقه بالوضوء أو بأمر آخر، ويرده ما في سابقه.
3 - ان المحقق اليزدي ذكر طريقا آخر لاستفادة العموم، وهو ان قوله من وضوئه لمجرد كونه متعلقا لليقين في المورد لا لمدخليته في الحكم، لان المناسبات المقترنة بالكلام كما قد توجب التقييد، وان لم يكن القيد مذكورا في الكلام كما في قوله، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ الظاهر من جهة فهم العرف المستند إلى المناسبة المقامية، انه