جميع الأبواب، واما احتمال عدم الدلالة فهو مندفع بما تقدم.
والمحقق الخراساني ذكر وجهين لكون المحمول مطلق اليقين.
الأول: ان الظاهر من التعليل كونه تعليلا بأمر ارتكازي لا تعبدي وهذا يلائم مع العموم.
وفيه: ان حجية الاستصحاب لو كانت أمرا معلوما عند العرف كان هذا تاما، وحيث انها لم تكن ثابتة، والا لما سئل زرارة عنها، فلا محالة تكون هذه الجملة في مقام التعبد فكما يصح إرادة العموم منها يصح إرادة قانون عام في باب الوضوء منها.
الثاني: ان قوله (ع) من وضوئه في فإنه على يقين من وضوئه، لا يكون متعلقا باليقين، بل متعلق بالظرف وهو الكون المقدر المعبر عنه عند أهل العربية بالظرف المستقر.
وأورد عليه المحقق العراقي (ره) بان الظاهر بقرينة اتصاله باليقين تعلقه به.
وفيه: ان الظاهر صحة ما ذكره المحقق الخراساني إذ اليقين لا يتعدى الا بالباء، ولا يتعدى بمن، لا حظ موارد استعمال مشتقاته، فلا محالة يكون متعلقا بالظرف، وعليه فبما ان اليقين في فرض الكلام لم يتعلق بالوضوء حتى يختص به وان كان في الواقع واللب متعلقا به كما هو الشأن في جميع الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فكون الألف واللام للعهد لا يضر بالاستدلال به للعموم.
والظاهر كما افاده المحقق الخراساني (ره) كون الألف واللام للجنس لا للعهد: لأنه ان قلنا بأنها دائما للجنس كما مر تحقيقه في محله فواضح، وما يرى من إرادة المعهود منها، انما هي لأجل القرائن الخارجية، وفى المقام قوله فإنه على يقين من وضوئه لا يكون قرينة له لأنه من قبيل المورد وهو لا يكون مقيدا، فان العرف يفهمون من الكبرى الكلية المذكورة بعد الصغرى، الاطلاق، ويرون إرادة المقيد منها اخلالا بالغرض، وان قلنا، بان لها معان لا شبهة في انصرافها عند الاطلاق إلى الجنس، والمورد كما، لا يصلح ان يكون مقيدا للاطلاق، لا يصلح ان يصرف الانصراف الذي هو أقوى من الاطلاق.
فالمتحصل مما ذكرناه ان المحمول في الصغرى مطلق اليقين لا اليقين بالوضوء، وان الألف واللام للجنس لا للعهد فيدل على حجية الاستصحاب في جميع الأبواب