الوجود، أو ان تصفح الموجودات، يوجب ذلك فان الغالب فيما ثبت يدوم. والأول:
لا يوجب الظن بعد فرض احتياج الممكن في بقائه إلى العلة. والثاني: يرد عليه ان الموجودات مختلفة من حيث الدوام، مثلا الانسان بحسب النوع في هذه الأزمنة يعيش إلى سبعين أو ثمانين سنة، والحية تعيش على ما يقال إلى الف سنة الا ان تقتل، وبعض الحيوانات يعيش إلى ثلاثة أيام، وهكذا.
نعم لا ننكر حصول الظن بالبقاء من جهة الغلبة بعد رعاية الصنف مثلا الغالب في المتطهر في أول الصبح مع كونه سالما دوام طهارته بعد مدة ساعتين مثلا، والالتزام بحجية الاستصحاب في خصوص هذا المورد مما لم يفت به أحد.
وما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) في وجه منع حصول الظن من الغلبة بأنه لا جامع رابط بين الموجودات فان بقاء كل منها ببقاء علته الخاصة المفقودة في غيره.
يرد عليه: ان الاحتياج إلى الجامع الرابط انما هو في مورد الاستقراء التام، أو الناقص، واما في مورد الغلبة فهي لا توجب الظن من جهة الحكم على الكلى كي يحتاج إلى الجامع الرابط بل من جهة تردد امر المشكوك فيه، بين ان يكون من الافراد الغالبة أو النادرة فيظن بالأول لتقويه بالغالب.
ثم انه على فرض حصول الظن لا دليل على حجيته بل قد مر في أوائل مبحث الظن ان الأصل في الظن عدم الحجية فراجع.
الثالث: الاجماع عليه كما عن المبادي وغيرها.
وفيه: أولا، ان الاجماع غير متحقق فإنه من الأقوال القول بعدم حجيته مطلقا ومنها حجيته في الموضوعات، دون الاحكام، ومنها عكس ذلك، ومنها حجيته في الاحكام الجزئية، دون الكلية، ومنها عكس ذلك، إلى غير ذلك من الاختلافات. وثانيا: ان مدرك المجمعين معلوم ومثل هذا الاجماع الذي يكون معلوم المدرك، أو محتمله، ليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع).