المتناقضين، لأنهما ان كانا من الاجزاء تجرى القاعدة فيهما، والا فلا تجرى فيهما.
وفيه: ان لم يدل دليل عقلي ولا شرعي على الملازمة بين الفرعين، كي يرفع اليد به عن النص، وما افاده وان كان بحسب القاعدة متينا لا ريب فيه، الا انه مع ورود النص بالتفصيل وعدم الدليل على الملازمة بين الفرعين، لا مناص عن الالتزام به، ومن الغريب طرحه (قده) الخبر الصحيح لمخالفته للقاعدة المستفادة من المطلقات والعمومات.
2 - ما عن المحقق النائيني وهو ان دلالة المصحح على كفاية الدخول في الهوى غير المنتهى إلى السجود انما تكون بالاطلاق وهو يقيد، بصحيح إسماعيل بن جابر عنه (ع) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (1) الذي هو كالصريح في عدم كفاية الدخول في الهوى غير المنتهى إلى السجود إذ تحديد جريان القاعدة بما إذا تحقق الدخول في السجود مع كونه متأخرا عن الهوى، يدل على عدم الاعتبار بالدخول في الهوى.
وفيه: ما عرفت من أن العبرة بعموم الجواب واطلاقه، لا بخصوص الأمثلة الواردة في الخبر قبل اعطاء الضابطة، لا سيما في مثل هذه الأمثلة الواقعة في سؤال الراوي لا جواب الإمام (ع)، وعليه فجوابه (ع) وان كان لا يشمل الهوى كما تقدم الا انه غير مناف لثبوت عدم الاعتناء فيه أيضا بدليل آخر، وبالجملة خبر إسماعيل لا يدل على عدم كفاية الدخول في الهوى كي يوجب تقييد المصحح.
والصحيح في الجواب عن المدارك، ان يقال ان الظاهر من المصحح فرض السؤال في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود: وذلك للتعبير بالفعل الماضي الظاهر في التحقق والمضي، وتعديه بإلى السجود، لا بمن القيام فان ذلك يوجب ظهور الكلام في تحقق الهوى المنتهى إلى السجود ومضيه الملازم ذلك للدخول في السجود.
نعم، لو كان المذكور في المصحح، يهوى بصيغة المضارع أو كان، أهوى من قيامه