الشك في الوجود، ان يكون من الاجزاء الواجبة، أم هو أعم منها ومن الاجزاء المستحبة كالقنوت، وعلى الأول فهل يعتبر ان يكون جزءا مستقلا، أم يشمل جزء الجزء، فلو شك في الحمد وهو في السورة لا يعتنى بشكه على الثاني دون الأول) فالكلام في مقامين.
الأول: في كفاية الدخول في الجزء المستحبي وعدمها، فلو شك في القراءة وهو في القنوت أو شك في التكبيرة وهو في الاستعاذة، أو في التسبيحات الأربع وهو مستغفر فهل تجرى القاعدة ولا يعتنى بشكه كما هو المنسوب إلى المشهور، أم لا تجرى ويجب الاعتناء به كما عن الشهيدين والمحقق الخوئي وجهان: يشهد للأول اطلاق الأدلة.
واستدل الشهيد الثاني (ره) للثاني: بمفهوم قوله (ع) في صحيح زرارة المتقدم (قلت شك في القراءة وقد ركع قال (ع) يمضى) فان مفهومه انه لو لم يكن ركع يعود فيدخل فيه، لو كان قانتا.
وبخبر عبد الرحمان الآتي: فان العود إلى الفعل مع الشروع في واجب وهو النهوض وان لم يكن مقصودا بالذات قد يقتضى العود مع الشروع في المندوب بطريق أولى.
وبان القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة فلا يدخل في الاخبار.
وفيه: ان صحيح زرارة لا مفهوم له من جهة عدم الشرط مع أنه لو كان بنحو القضية الشرطية لما كان دالا على المفهوم لكون الشرط مسوقا لبيان تحقق الموضوع، أضف إليه كونه في كلام السائل لا الإمام (ع) والأولوية ممنوعة فان القنوت مما امر به الشارع والنهوض غير مأمور به، وعدم كون القنوت من أفعال الصلاة المعهودة لا يوجب الانصراف فإذا لا مقيد لاطلاق الروايات.
واستدل الأستاذ الأعظم لما اختاره، بعد بيان ان الجزء المستحب، هو ما يوجب زيادة فضيلة من دون ان يكون دخيلا في ماهية الواجب.
: بان الدخول فيه لا يوجب مضى محل الجزء فإنه انما يتحقق إذا كان ترتب المدخول فيه معتبرا في صحة الجزء، ومن الظاهر أن ترتب الجزء المستحب غير معتبر في صحة الاجزاء السابقة عليه، ضرورة ان القراءة تصح وان لم يتعقبها قنوت أصلا.