في أنه كان متطهرا أم لا.
انما الكلام فيما إذا حدث الشك في الأثناء، وملخص القول فيه ان للشروط أقساما، الأول: ما يكون بوجوده المتقدم على العمل شرطا لصحته - كالاذان والإقامة - بالقياس إلى الصلاة على القول باشتراط صحة الصلاة بهما، أو بخصوص الإقامة، وفى مثل ذلك تجرى قاعدة التجاوز في نفس الشرط للتجاوز عنه بمضي محله، ويحكم بتحققه فلو كان شرطا لصحة عمل آخر له الاتيان به من دون إعادة الشرط، ودعوى ان المتعبد به وجود الشرط لما بيده لا مطلق وجوده، فيها: ان المتعبد به لو كان وجدان المشروط لشرطه لتم ما ذكر، ولكن إذا كان نفس وجود الشرط فلا يتم كما لا يخفى.
فان قلت إنه بناءا على ما بنيتم عليه من أن الشرط في الصلاة وغيرها من العبادات المشروطة بالطهارة هو نفس الوضوء لا الامر الحاصل منه، لازم ما ذكر في المقام، انه لو شك وهو في الصلاة في الوضوء قبلها جريان القاعدة فيه، فله اتمام الصلاة واتيان ساير ما يشترط بالطهارة من دون ان يعيد وضوئه، وحيث إن لم يفت أحد بذلك فيستكشف فساد أحد المبنيين.
قلت انا لم نلتزم بان الشرط هي الغسلات والمسحات بوجودها الآني الحقيقي المنصرم، بل التزمنا بان الشارع الأقدس اعتبر بقاء تلك الأفعال وان كانت منعدمة حقيقة ما دام لم يتحقق الناقض لمصلحة تدعو إلى اعتباره، وعليه فشرط كل عبادة هي حصة خاصة من ذلك الامر الاعتباري المستمر الملازمة لها والتوأمة معها، فيخرج الشك في الطهارة في أثناء الصلاة عن الشك في وجود الشرط المتقدم، ويدخل في الصورة الثانية، وسيأتي حكمها انشاء الله تعالى.
فان قلت إنه من هذا القبيل ما لو شك في الاتيان بصلاة الظهر، وهو في أثناء العصر، فمقتضى قاعدة التجاوز هو البناء على تحققها وعدم لزوم شئ عليه سوى اتمام ما بيده.
قلت: ان تقدم صلاة الظهر على صلاة العصر انما يكون شرطا ذكريا لا واقعيا، وعليه فلا يحرز التجاوز عنها بالدخول في العصر لبقاء محلها الشرعي، فمقتضى القاعدة لزوم الابطال واتيان الظهر ثم العصر بعدها لولا اخبار العدول، نعم: بناءا على كفاية التجاوز