ومجرد امر ضمني متعلق بها لا يصلح لذلك، والا كانت الصلاة مثلا عملا واحدا وحيث انه لا دليل على ذلك الاعتبار، فلا وجه لدعوى عدم صدق المضي.
2 - مفهوم قوله (ع) في صحيح زرارة (شك في القراءة وقد ركع) فإنه بمفهومه يدل على عدم المضي لو شك في القراءة الشاملة للحمد ما لم يركع، وان كان دخل في السورة.
وفيه: ان صحيح زرارة لا مفهوم له لعدم كونه متضمنا لقضية شرطية، والقيد لا مفهوم له، أضف إليه انه لو كان بنحو القضية الشرطية لم يكن له مفهوم لكون الشرط على فرض وجوده مسوقا لبيان تحقق الموضوع مع أنه في كلام السائل دون الامام.
3 - ان ذكر الافعال المعدودة في صدرة الخبر توطئة لبيان الضابطة الكلية في ذيله، دال على أن الغير الذي يجب المضي بالدخول فيه ما كان من قبيل الاجزاء المستقلة بالتبويب ولا يشمل جزء الجزء وفيه: ان ما ذكر في صدر الخبر انما هو الأسئلة الخاصة ولم يذكرها الإمام (ع) ابتداءا كي يجرى فيه ما ذكر، مع أنه لو كان ذلك في كلامه (ع) لما كان ما أفيد تاما، لان ذكر المورد لا يكون منافيا لظهور الكبرى في العموم كما مر.
4 - ما استدل المحقق النائيني (ره) له بان قاعدة التجاوز مختصة بباب الصلاة إذ اطلاق الأدلة وعمومها بعد ما لم يمكن شمولهما للاجزاء وللمركبات في عرض واحد، و الا لزم الجمع بين لحاظ المتأخر والمتقدم في لحاظ واحد وهو ممتنع كما تقدم.
واختصاصهما بالمركبات، فدخول الاجزاء في عموم الشئ في عرض دخول الكل لا يمكن الا بعناية التعبد والتنزيل، وحينئذ لابد من الاقتصار على مورد التنزيل، والمقدار الذي قام الدليل عليه هي الاجزاء المستقلة بالتبويب إذ الدليل عليه ليس الا صحيحا زرارة وإسماعيل، المختص صدرهما بالاجزاء المستقلة الموجب ذلك لتضييق مصب عموم الشئ واطلاق الغير المذكورين في الذيل.
ويرد عليه، أولا ما تقدم من عدم المانع من شمول الأدلة للمركبات واجزائها في عرض واحد، بل هذا هو الظاهر منها، وثانيا: انه لو تم ذلك لما كان وجه لدعوى